نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأوقاف المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣١) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٣م.
تعديلات على بعض أحكام قانون الأوقاف
أولا: يستبدل بنصوص المواد (٣، ٢٦، ٣٤، ٣٦) من قانون الأوقاف المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (٣)
يثبت الوقف لدى الكاتب بالعدل أو وزارة الإسكان.
المادة (٢٦)
وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا، ولا يجوز الرجوع فيه أو التغيير في شروطه ومصارفه. ويعتبر وقفا كل ما تخصصه الدولة من أراض لبناء مساجد أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وتسري في شأنه أحكام الوقف المنصوص عليها في هذا القانون، ويحق للوزارة استقطاع أجزاء من هذه الأراضي للاستثمار للإنفاق عليها وصيانتها، على ألا يؤثر هذا الاستقطاع على الغرض الأساسي الذي خصصت له الأرض، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد قيد الأموال العائدة من الاستثمار وأوجه صرفها على أن تبقى تلك الأراضي في ملكية الدولة.
المادة (٣٤)
مع عدم الإخلال بشروط الوقف تتولى الوزارة إدارة واستثمار الأوقاف المشمولة بوكالة الوزير نيابة عنه بكافة أوجه الاستثمار بما في ذلك الإيجار، وبما يحقق مصلحة الوقف.
المادة (٣٦)
مع عدم الإخلال بشروط الوقف للوزير أن يأذن للغير بتعمير أرض الوقف المشمولة بوكالته بغرض استثمارها للمدة التي تقدرها الوزارة بما لا يتجاوز (٢٥) خمسا وعشرين سنة، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة المشروع ومصلحة الوقف، وبعد انتهاء مدة الاستثمار تؤول الأرض وما عليها من بناء أو غراس أو منشآت ثابتة إلى الوقف، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيا: يضاف إلى قانون الأوقاف المشار إليه فصلان جديدان على النحو التالي:
الفصل التاسع
المؤسسات الوقفية
المادة (٣٨)
يجوز إدارة واستثمار الأموال الموقوفة عن طريق مؤسسة وقفية بعد موافقة الوزارة والتنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز للواقف طلب إنشاء مؤسسات وقفية أو فروع لها داخل السلطنة أو خارجها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (٣٩)
تعد المؤسسة الوقفية من الأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام، وتكون مسؤولة عن إدارة واستثمار والمحافظة على الوقف سواء أكان منقولا أم عقارا أم أموالا نقدية.
المادة (٤٠)
يتم شهر المؤسسة الوقفية بقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة، وينشر ملخص النظام ورقم القيد بالجريدة الرسمية، وتكتسب المؤسسة الوقفية الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ النشر، وتخضع لإشراف ورقابة الوزارة، وتسري عليها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتعد المؤسسة الوقفية النظام الأساسي لها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (٤١)
تعد المؤسسة الوقفية وكيلا عن الوزير الذي له حق الوكالة العامة على جميع الأوقاف، وله الحق في عزل أعضاء مجلس إدارتها أو إحالتهم إلى الجهات القضائية عند ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية أو جرائم جزائية.
المادة (٤٢)
تتولى المؤسسة الوقفية إدارة وصيانة واستثمار الأموال الموقوفة طبقا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة (٤٣)
يتولى الوزير تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوقفية على أن يكون من بينهم الوكلاء المرشحون من قبل الواقف ومن يمثل الوزارة طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (٤٤)
تعد الأموال الموقوفة وعائد استثمارها من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني.
المادة (٤٥)
على المؤسسة الوقفية الاحتفاظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والدفاتر الآتية:
أ– سجلات لقيد جميع الأموال الموقوفة سواء أكانت عقارية أم منقولة أم نقدية.
ب– محاضر جلسات مجلس الإدارة.
ج– دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة.
د– سجلات أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمؤسسة.
هـ– أي سجلات أخرى ترى الوزارة وجوب الاحتفاظ بها.
ويجب ذكر اسم المؤسسة الوقفية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
المادة (٤٦)
تخضع المؤسسة الوقفية لرقابة الوزارة والتي تشمل فحص أعمالها والتحقق من مطابقتها لنظامها الأساسي وأحكام القانون، ويتولى الرقابة مفتشون يعينهم الوزير لهذا الغرض، يكون لهم حق دخول مقر المؤسسة والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها، ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية بموجب قرار يصدره وزير العدل بناء على طلب الوزير، لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.
المادة (٤٧)
على المؤسسة الوقفية أن تتقدم للوزارة بحساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد بنتيجة أعمالها السنوية من مراقب حسابات يتم تعيينه عن طريق الوزارة، وتلتزم المؤسسة بأتعابه.
المادة (٤٨)
تعفى المؤسسات الوقفية والأموال الموقوفة وعائد استثمارها من الضرائب والرسوم.
المادة (٤٩)
للوزير أن يقرر دمج المؤسسات الوقفية بشرط تماثل نشاط كل منها، وفي حدود الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (٥٠)
يجوز للمؤسسة الوقفية الإعلان عن أوجه نشاطها في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة (٥١)
يحظر على المؤسسة الوقفية الاشتغال بالسياسة أو التدخل في الأمور الدينية، وعليها أن تنأى عن التكتلات القبلية الفئوية، ولا يجوز لها ممارسة نشاط غير وارد في نظامها الأساسي أو فتح فروع أخرى لها أو نقلها إلى مكان آخر أو دمجها في مؤسسة وقفية أخرى، أو الدخول في مضاربات مالية أو الحصول على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال لأي جهة، إلا بعد موافقة الوزارة والجهات المختصة.
الفصل العاشر
العقوبات
المادة (٥٢)
لا يجوز تملك الأوقاف بوضع اليد أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو التصرف فيها، ويعاقب كل من يخالف ذلك أو يتعدى على الممتلكات الوقفية بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة إزالة التعدي بالطرق الإدارية.
المادة (٥٣)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ– باشر نشاطا للمؤسسة قبل شهرها.
ب– باشر نشاطا للمؤسسة يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالا فيما لا يحقق هذا الغرض أو ضارب بها، أو أسهم في تمويل جماعات إرهابية، أو ترتب عليها غسل الأموال.
ج– سمح لغير أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاشتراك في إدارتها.
2013/54 54/2013 ٢٠١٣/٥٤ ٥٤/٢٠١٣