التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٣ بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ

2013/56 56/2013 ٢٠١٣/٥٦ ٥٦/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (١٢١) التحضيرية للدورة (٣٢) للمجلس الأعلى بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م واجتماعه التكميلي بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١١م بالموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على النظام الأساسي المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على النظام الأساسي للمركز وفقا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣١) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٣م.

النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ

إن حكومات كل من:
دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت،
انطلاقا من الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين،
وتشجيعا للطاقات والقدرات المتوفرة لمواكبة التقدم العلمي والتقني في مجال إدارة حالات الطوارئ وعملا على توحيد الجهود والخبرات في مجال الوقاية من أخطار الطوارئ التي قد تتعرض لها أي من دول المجلس، والتصدي لها وتقوية دعائم التعاون،
وإدراكا منها بأهمية إنشاء مركز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها أي من دول المجلس،
اتفقت على إنشاء مركز يسمى “مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ” ويكون نظامه بالصيغة التالية:

المادة (١)
التعاريف

لأغراض هذا النظام، يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المركز: مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.

النظام: النظام الأساسي للمركز.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المركز.

اللجان الوطنية: الهيئات أو المجالس أو اللجان أو الجهات الوطنية المختصة بإدارة الطوارئ في الدول الأعضاء.

ممثلو الاتصال: ممثلين عن اللجان الوطنية من ذوي الاختصاص تجري إعارتهم للعمل في المركز وتنسيق الأعمال والاتصال بين المركز والجهات التابعين لها في دولهم.

قاعدة بيانات المركز: قاعدة البيانات المركزية التابعة للمركز.

المراقب: منظمة أو هيئة دولية أو إقليمية متخصصة لا تكون طرفا في هذا النظام وتمنح صفة المراقب لدى المركز.

حالات الطوارئ: الحوادث التي تهدد حياة وسلامة السكان والممتلكات العامة والحياة البيئية، وتتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة عليها.

الكارثة: حدث طبيعي أو من صنع الإنسان يهدد المصالح الوطنية ويخل بالتوازن الطبيعي للحياة، وينتج عنه العديد من الإصابات والوفيات وتدمير للبيئة والممتلكات والبنية التحتية، تشارك في مواجهتها كافة أجهزة الدولة المختلفة أو بمساعدات خارجية إقليمية ودولية.

إدارة حالات الطوارئ: كافة الأنشطة والإجراءات والعمليات التي يتم اتخاذها لإدارة حالات الطوارئ في جميع مراحلها المختلفة.

المادة (٢)
الإنشاء

ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يعمل في إطار مجلس التعاون، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يطلق عليه اسم “مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ”.

المادة (٣)
مقر المركز

١- يتخذ المركز من دولة الكويت، مقرا له.

٢- تحدد شروط استضافة دولة الكويت للمركز ضمن اتفاق مقر.

المادة (٤)
هدف المركز

يهدف المركز إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ خلال مراحل دورة حياتها المختلفة.

المادة (٥)
مهام المركز

١- المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أي من دول المجلس، واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها.

٢- تلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء.

٣- وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة، وإعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس، وأدلة إرشادية بإجراءات المواجهة والتصدي لها.

٤- المساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة حالات الطوارئ، وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم لدول المجلس.

٥- تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ، وكذلك جهود الدعم المشترك لدول المجلس للدول التي تتعرض للكوارث خارج دول المجلس.

٦- العمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في هذا الشأن وكذلك العمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بإدارة الطوارئ.

٧- إعداد قواعد بيانات بالخبراء المحليين والدوليين في مجال إدارة الطوارئ، وتحديد الآلية المناسبة للاستفادة منهم، وكذلك بحالات الطوارئ الإقليمية والدولية وتحليلها وتعميم الدروس المستفادة منها.

٨- ربط المركز بنقطة اتصال في كل دولة من دول المجلس، وتحقيق التكامل بين المراكز الوطنية المعنية بالتنبؤ بالطوارئ والإنذار المبكر في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها.

٩- بناء علاقة مع مراكز التنبؤات الدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه والاستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك بالدول الأعضاء.

١٠- التنسيق والاتصال بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه للاستفادة من خبراتها العلمية والفنية والتدريبية.

١١- تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات البيئية والتقنية وتنظيم لقاءات ومؤتمرات وورش عمل علمية وفنية في مجال إدارة الطوارئ بدول المجلس.

١٢- اقتراح برامج التأهيل والتدريب والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لتنفيذ برامج تدريبية للجهات المختصة عن إدارة الطوارئ بدول المجلس.

١٣- تعزيز ونشر الوعي المعرفي للمواطنين والمقيمين بما يتعلق بحالات الطوارئ باستخدام الوسائل المختلفة.

المادة (٦)
أجهزة المركز

يتكون المركز من الأجهزة التالية:

– مجلس الإدارة.

– الجهاز التنفيذي.

المادة (٧)
مجلس الإدارة

١- التشكيل:
يتكون المجلس من:

أ- عضو يمثل اللجنة الوطنية لكل دولة من دول المجلس.

ب- الأمانة العامة.

ج- رئيس المركز.

٢- المهام:
المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويختص باعتماد السياسة العامة التي يسير عليها المركز، وله في سبيل ذلك القيام ما يلي:

١- اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز والبرامج والخطط الطويلة المدى والسنوية المتضمنة نشاطات ومشاريع المركز.

٢- اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية.

٣- اعتماد الهيكل التنظيمي وآليات التعيين في وظائف المركز.

٤- اعتماد النظام الداخلي والأنظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز.

٥- اقتراح الموازنة السنوية للمركز.

٦- رفع تقرير سنوي عن أعمال المركز للمجلس الوزاري.

٧- اقتراح تعديل النظام الأساسي للمركز.

٣- الاجتماعات:

١- يعقد المجلس اجتماعين في السنة، في مقر المركز أو أحد الدول الأعضاء، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون رئاسته دورية حسب دولة الرئاسة.

٢- ينعقد المجلس بحضور ممثلي أربعة من الدول الأعضاء على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الثلثين، ويكون لكل دولة صوتا واحدا.

المادة (٨)
الجهاز التنفيذي

١- يكون للمركز جهازا تنفيذيا يتولى تنفيذ مهامه وتصريف شؤونه الفنية والإدارية والمالية. ويتكون من:

أ- رئيس المركز ويرأس الجهاز التنفيذي.

ب- ممثلو الاتصال.

ج- مدراء الشؤون الفنية والإدارية والمالية بالمركز.

٢- المهام:

١- إعداد الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تضمن تنفيذ المركز لمهامه وتحقيق أهدافه.

٢- وضع الخطط العامة لإدارة مختلف أنواع الكوارث، على ضوء التجارب المستقاة والخبرات العالمية.

٣- إجراء التقييم الذاتي للمخاطر التي قد تؤثر على سير عمل المركز، وتقييم القدرات المتوفرة لمواجهتها، والعمل على تطويرها.

٤- المساهمة في دراسات تحليل المخاطر بدول المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء.

٥- إعداد واقتراح مشاريع الدراسات والبحوث العلمية التي تدخل ضمن أهداف ومهام المركز.

٦- التنسيق مع اللجان الوطنية بدول المجلس.

٧- تقديم الاستشارات العلمية والفنية لمجلس الإدارة.

٨- إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز.

٩- إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

١٠- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

١١- متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

المادة (٩)
رئيس المركز

يعين بقرار من المجلس الوزاري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لأنظمة الأمانة العامة، ويتمتع بامتيازات وحوافز ومخصصات الأمناء العامين المساعدين، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة.

المادة (١٠)
ميزانية المركز وموارده

يكون للمركز ميزانية مستقلة ضمن موازنة الأمانة العامة وتغطى من المصادر التالية:

١- المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعة بالتساوي.

٢- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.

المادة (١١)
قواعد البيانات

١- تعتبر قواعد البيانات في المركز خاصة ولا يسمح بالدخول إليها إلا لأشخاص مخولين، وعن طريق ضوابط حماية وأمنية دقيقة.

٢- تحدد الدولة العضو بنفسها مقدار ونوع المعلومات التي تتيحها للمركز وحدود تداولها.

المادة (١٢)
نقاط الاتصال

١- تحدد كل دولة من الدول الأعضاء نقطة اتصال وطنية يتم التواصل مع المركز عن طريقها.

٢- يتدخل المركز في حالة الطوارئ في الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المتضررة.

المادة (١٣)
الامتيازات والحصانات

يتمتع المركز طبقا للمادة (٣) من النظام، بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بالدول الأعضاء، استنادا لاتفاقية مزايا وحصانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في ٩ / ٦ / ١٤٠٤هـ الموافق ١١ / ٣ / ١٩٨٤م.

المادة (١٤)
المراقبون

١- يقترح مجلس الإدارة منح صفة مراقب لمنظمة إقليمية أو هيئة دولية.

٢- يحق للمركز المشاركة كمراقب في الأنشطة الدولية ذات العلاقة بأهداف المركز وذلك بما يتماشى مع مصالح دول مجلس التعاون.

أحكام عامة

المادة (١٥)
التعديل

يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز، ويصبح التعديل نافذا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٨).

المادة (١٦)
اللغات

اللغة العربية هي لغة المركز الرسمية، ويجوز عند الاقتضاء استخدام اللغات الأخرى أثناء التعاون في مجال العمليات والتعاون الدولي.

المادة (١٧)
تسوية المنازعات

تعمل الدول الأعضاء على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه بالطرق الودية.

المادة (١٨)
النفاذ

يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد اعتماد المجلس الوزاري له، وبعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الأمانة العامة.
حرر هذا النظام باللغة العربية في مدينة الرياض يوم ٢٣ / ١ / ١٤٣٣هـ الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠١١م، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة، وتسلم نسخة طبق الأصل لكل دولة من الدول الأعضاء ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للمجلس التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

2013/56 56/2013 ٢٠١٣/٥٦ ٥٦/٢٠١٣