نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار إليه.
المادة الثانية
يستمر سريان أحكام قانون المناقصات المشار إليه على الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة المملوكة بالكامل للحكومة لحين صدور نظام المناقصات الخاص بها بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتتولى وحدات المناقصات الداخلية بتلك الشركات اختصاصات مجلس المناقصات خلال هذه المدة.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.
تعديلات على بعض أحكام قانون المناقصات
أولا: يستبدل بنصي المادة (٢)، والفقرة الأولى من المادة (١٥) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨ النصان الآتيان:
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني أو أي جهة حكومية أخرى يرد باستثنائها نص في أي قانون آخر.
المادة (١٥) فقرة أولى
استثناء من نص المادة (٨) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية اختصاصات المجلس بالنسبة إلى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني.
2013/60 60/2013 ٢٠١٣/٦٠ ٦٠/٢٠١٣