التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

2013/63 63/2013 ٢٠١٣/٦٣ ٦٣/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

تعديلات على بعض أحكام نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

أولا: يستبدل بنص المادة (٥) من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ معدلا بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠١١ النص الآتي:

المادة (٥)

يشكل المجلس برئاسة الرئيس، وعضوية كل من:
١- وكيل وزارة الإعلام نائبا لرئيس المجلس.
٢- ممثل عن كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير عام، يصدر بتسميتهما قرار من السلطة المختصة فيهما كل (٣) ثلاث سنوات.
٣- ثلاثة من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في المجالات الإعلامية يتم تعيينهم بصفاتهم الشخصية بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب الرئيس.

ثانيا: يستبدل بنص المادة (٦) من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ معدلا بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠١١ النص الآتي:

المادة (٦)

يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في رئاسة اجتماعات المجلس حال غيابه، أو وجود مانع لديه يحول دون رئاسته الاجتماع.

2013/63 63/2013 ٢٠١٣/٦٣ ٦٣/٢٠١٣