التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٣ برد الجنسية العمانية

2013/66 66/2013 ٢٠١٣/٦٦ ٦٦/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م الاسم تاريخ الموافقة
١ خلفان بن مرهون بن حميد الكيومي ١٠ / ١ / ٢٠١٢م
٢ نادية بنت ناصر بن خلف أمبوسعيدية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٣ ايفادت بنت سيف بن حمد البوسعيدية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٤ سمير بن محمد بن عبدالله الحمداني ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٥ عقيل بن محمد بن عبدالله الحمداني ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٦ عائية بنت علي بن سعيد الخروصية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٧ عزيزة بنت سيف بن علي العلوية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٨ نصيرة بنت سالم بن حمود الطوقية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
٩ فريدة بنت محمد بن سيف الرقادية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م
١٠ زوينة بنت حميد بن سالم البادرية ٣ / ٦ / ٢٠١٢م

2013/66 66/2013 ٢٠١٣/٦٦ ٦٦/٢٠١٣