التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق عقبة الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة

2013/73 73/2013 ٢٠١٣/٧٣ ٧٣/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع ازدواجية طريق عقبة الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق عقبة الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة

تقوم وزارة النقل والاتصالات بتنفيذ ازدواجية طريق عقبة الرستاق، والطريق من دوار العراقي إلى تقاطع وادي السحتن بمحافظة جنوب الباطنة، نظرا لكثافة الحركة المرورية على الطريق مما يتسبب في اختناقات مرورية، وازدياد في الحوادث كون أن الطريق مفرد.
عليه فقد قامت وزارة النقل والاتصالات بدراسة مشروع ازدواجية طريق عقبة الرستاق والطريق من دوار العراقي إلى تقاطع وادي السحتن بطول إجمالي يبلغ (١٤)كم، ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية، وتنظيم حركة المرور، ورفع مستوى السلامة المرورية بعمل ازدواجية للطريق، وإجراء التحسينات اللازمة على الدوارات والتقاطعات القائمة وإنشاء دوارات وأنفاق.

يتكون المشروع من جزأين:

الجزء الأول:
– ازدواجية الطريق من دوار العراقي إلى دوار المربأ مرورا بعقبة الرستاق بطول (٤,٩)كم.
– إنشاء بوابة الرستاق في موقع العقبة.
– يتكون المقطع العرضي للازدواجية من حارتين أسفلتيتين بعرض (٣,٦٥)م لكل حارة، وكتف أسفلتي خارجي بعرض (٢,٥)م، وكتف أسفلتي داخلي بعرض (١,٢)م، وجزيرة وسطية بعرض (٢,٦)م على طول المسار، و (٥)م في موقع البوابة.
– إنشاء طرق خدمة بطول (٧)كم لرباط الممرات السفلية (الأنفاق) بشبكة الطرق المحيطة، ولتمكين القاطنين حول العقبة من الدخول والخروج من الطريق.
– أعمال الإنارة للطريق.
– إلغاء دوار العراقي، واستبداله بتقاطع مزود بإشارات ضوئية، والإبقاء على دوار المربأ مع عمل التوسعة اللازمة له، وتزويده بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية عليه.
– إنشاء ممرين سفليين (أنفاق) لعبور المركبات.
– إنشاء دوار على الطريق المؤدي إلى بلدة الغشب.
– إنشاء نفقين لعبور المشارة.
– نقل وحماية خطوط الخدمات القائمة.

الجزء الثاني:
– ازدواجية الطريق من دوار العراقي إلى تقاطع وادي السحتن بطول (٩,١)كم.
– يتكون المقطع العرض من حارتين أسفلتيتين بعرض (٣,٦٥)م، لكل حارة، وكتف أسفلتي خارجي بعرض (٢,٥)م، وكتف أسفلتي داخلي بعرض (١,٢)م، وجزيرة وسطية بعرض (٢,٦)م، على طول المسار.
– إنشاء طرق خدمة بطول (١٦,١)كم.
– إنشاء دوارين لخدمة الحركة المرورية الالتفافية، والمخططات السكنية القائمة والمستقبلية على جانبي الطريق.
– إنشاء ثلاثة أنفاق لعبور المشاة.
– أعمال الإنارة للطريق.
– نقل وحماية خطوط الخدمات القائمة.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2013073

2013/73 73/2013 ٢٠١٣/٧٣ ٧٣/٢٠١٣