نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من التالية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وكيلا لوزارة النفط والغاز بذات درجته ومخصصاته المالية.
– نجيب بن علي بن أحمد الرواس وكيلا لوزارة البيئة والشؤون المناخية.
– الدكتور أحمد بن ناصر بن عبدالله البكري وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة.
– الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي وكيلا لوزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية.
– الدكتور إسحاق بن أحمد بن محمد الرقيشي مستشارا بوزارة الزراعة والثروة السمكية بذات درجته ومخصصاته المالية.
– الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني رئيسا تنفيذيا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالدرجة الخاصة.
– الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للطيران المدني بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/77 77/2013 ٢٠١٣/٧٧ ٧٧/٢٠١٣