انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

المكتب السلطاني: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بتأجيل العمل بقانون القضاء العسكري

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/45 45/2013 ٢٠١٣/٤٥ ٤٥/٢٠١٣

نُشرت في 16 ديسمبر 2013الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم المكتب السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٣ بتعيين سفير
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير دوارات الصويحرة وصلان وفلج القبائل بولاية صحار
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر