التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

2013/13 13/2013 ٢٠١٣/١٣ ١٣/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية للدولة الصادرة بالقرار رقم ١٠ / ٢٠٠٣، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من ابريل ٢٠١٣م

ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٨) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٣م.

اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعنى المبين في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون: قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.

الوثائق: المحررات والمستندات ومسوداتها سواء المكتوبة أو المطبوعة أو المختزلة أو أي أشرطة تسجيل أو أجهزة حاسب آلي أو أقراص رقمية أو أفلام أو مخططات أو رسوم أو خرائط أو أي مواد أخرى يمكن الاستعانة بها في تدوين أو نقل المعلومات أو البيانات.

المادة (٢)

يمارس الجهاز اختصاصاته بطريقة العينة أو الفحص الشامل وفقا لاحتياجات العمل، وفي ضوء ما يسفر عنه فحص الأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية محل الفحص من نتائج، وللجهاز الاستعانة بجهات الاختصاص في ضبط وتوثيق الأدلة والتحفظ عليها وضبط المتهمين، وكذا الاستعانة بالجهات الرسمية الأخرى إذا تطلب الأمر الوقوف على بعض المسائل الفنية أو التخصصية.

المادة (٣)

يباشر الجهاز الرقابة الوقائية خلال قيام الجهات الخاضعة لرقابته بالأداء، ويتدخل في التوقيت المناسب لتصويب المسار وتفادي الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها.

المادة (٤)

يعتمد الرئيس خطة الفحص السنوية للجهاز قبل بداية السنة المالية، ويجوز تنفيذ أي مهام أو أعمال أخرى خارج نطاق الخطة كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويصدر نائب الرئيس المختص أو من يفوضه أمر تكليف بمهام الفحص.

المادة (٥)

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بأوامر وتوجيهات جلالة السلطان فور صدورها والإجراءات التي اتخذتها بشأنها، ويقوم الجهاز بمراجعة هذه الإجراءات ومتابعة التنفيذ.

المادة (٦)

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تخصيص الأماكن والتجهيزات المكتبية اللازمة والربط الآلي بأنظمتها وتذليل كافة الصعوبات لأعضاء الجهاز لتأدية مهامهم.

المادة (٧)

لعضو الجهاز أن يدعم ملاحظاته بأدلة الإثبات المختلفة، كالوسائل المرئية والتقنية والأقراص الممغنطة والتصوير المرئي والضوئي وغيرها من الوسائل المتاحة.

المادة (٨)

للجهاز الاستعانة بالخبراء والفنيين ومراقبي الحسابات لأداء أعمال محددة، عن طريق التعاقد المباشر مع المكاتب والشركات المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية وبيوت الخبرة وغيرها، كما يجوز للجهاز الاستعانة بأي فرد لأداء هذه الأعمال وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة والسلوك.

٢ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

٣ – أن يكون حاصلا على مؤهل وخبرة تتناسب مع طبيعة العمل. ويتم تحديد الأتعاب وفقا للعقود التي تبرم معهم.

المادة (٩)

يلتزم الخبراء والفنيون ومراقبو الحسابات والأفراد المشار إليهم في المادة (٨) من هذه اللائحة قبل مباشرتهم للأعمال الموكلة إليهم بالآتي:

١ – أداء اليمين التالية أمام الرئيس “أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على سرية الأعمال”.

٢ – الإفصاح عن أي مصلحة تتعلق بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم حتى الدرجة الرابعة في الأعمال الموكلة إليهم.

المادة (١٠)

تكون المعلومات والبيانات التي يحصل عليها الخبراء والفنيون ومراقبو الحسابات والأفراد المشار إليهم في المادة (٨) من هذه اللائحة ملكا للجهاز، ويحظر عليهم استغلالها أو إفشاء سريتها حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وكل من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

الفصل الثاني
الاختصاصات

المادة (١١)

يمارس الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في القانون وفق مقتضيات العمل، وله في سبيل ذلك:

أ – التحقق من مدى مطابقة إجراءات الخصخصة وإعادة الهيكلة للقوانين ذات العلاقة على النحو الآتي:

١ – مراجعة الدراسات المتعلقة بتقييم المشاريع المراد خصخصتها.

٢ – دراسة مشروعات العقود أو الاتفاقيات المقرر إبرامها بخصخصة تلك المشاريع.

٣ – التحقق من مدى الالتزام بالبرنامج الزمني لعملية الخصخصة.

٤ – متابعة مراحل الخصخصة وتقييم نتائجها.

ب – مراجعة حسابات الأمانات والعهد والحسابات البنكية والضمانات والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها.

ج – متابعة تنفيذ الخطط التنموية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتقييم أداء المشروعات بالتكاليف المقدرة لها طبقا للتوقيت الزمني المحدد، وتتبع النتائج وتقييمها والتحقق من أن الموارد يتم استخدامها بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال ما يأتي:

١ – مراجعة تنفيذ الخطة التنموية ومدى تحقيق الأهداف.

٢ – متابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية والتحقق من الالتزام بالتكاليف المقدرة لها طبقا للتوقيت الزمني المحدد.

٣ – مراجعة القدرة الإنتاجية وتحديد الطاقات غير المستغلة لتلك المشروعات.

٤ – مراجعة تنمية الموارد وترشيد النفقات.

٥ – متابعة التغير في الاستهلاك والادخار والدخل القومي.

٦ – متابعة مدى نجاح الخطة في تحقيق التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة، وتحديد مواطن القصور التي تحول دون تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف واقتراح الحلول المناسبة.

٧ – متابعة وتقييم القروض المحلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية والمنح المبرمة بين الحكومة وحكومات الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والبنوك المحلية والخارجية وغيرها من الجهات.

٨ – التأكد من مدى اقتصادية وكفاءة وفعالية الخدمات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

٩ – تقييم ومتابعة أداء استثمارات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المحلية والخارجية وتتبع نتائجها وقياس مدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها.

د – التحقق من أن القيود المحاسبية والقوائم المالية تتضمن كل ما تنص عليه القوانين واللوائح والأنظمة والمعايير الدولية، والتحقق من أن الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي في ختام السنة المالية، والتحقق من أن الحسابات الختامية تعبر – على الوجه الصحيح – عن الإيرادات والمصروفات عن تلك المدة.

هـ – التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبي وسلامة توجيه العمليات والقيود المحاسبية بالدفاتر، وسلامة التصرفات وصحة الإيرادات والمصروفات وإثبات الأصول بالدفاتر والسجلات وحقيقة قيمتها وإهلاكها والوقوف على صحة الالتزامات الواردة بالدفاتر وفقا للنظم المعمول بها.

و – القيام بالجرد الفجائي للخزائن والمخازن والسلف والعهد جزئيا أو كليا بحسب الأحوال ومتطلبات الفحص.

ز – تحديد ما وقع في أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات على الوجه الذي يؤثر على نشاط الجهة أو على مركزها المالي أو أرباحها مع بيان ما اتخذ في شأنها من إجراءات.

ح – الكشف عن حالات سوء استعمال السلطة وتضارب المصالح والمحاباة والمخالفات المالية والإدارية وطلب تحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ط – متابعة المعاملات الإدارية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من صحة سير العمل وفق الخطط والبرامج بشكل تكاملي بما يحقق الأهداف المرجوة.

ي – الكشف عن حالات عدم المساواة في تقديم الخدمات الحكومية وتحديد المسؤولية بشأنها.

ك – التحقق من أن جرد وتقييم الأصول تم وفقا للأصول والإجراءات المعمول بها، والوقوف على أي تغيير يطرأ على أسس وطرق الجرد أو التقييم، ودراسة مبررات ذلك.

ل – فحص الإقرارات والملفات الضريبية، واستيفاء ما يلزم بشأنها من وثائق، وعلى الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز طلب تلك الوثائق من الجهات الخاضعة للضريبة في حال عدم توفرها بالملف الضريبي متى ما رأى الجهاز ذلك.

م – فحص تقارير مراقبي الحسابات وبحث تحفظاتهم، ورد الجهات عليها ومتابعة ما يجب اتخاذه حيالها.

ن – متابعة تنفيذ الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.

ص – متابعة تنفيذ الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لقرارات وتوصيات المؤتمرات والندوات التي تنظمها.

الفصل الثالث
قواعد وإجراءات الضبطية القضائية

المادة (١٢)

يباشر أعضاء الجهاز كافة الصلاحيات المخولة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، ولهم في سبيل ذلك:

أ – الدخول – ودون إخطار مسبق – إلى أي موقع من المواقع التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، أو تلك التي لها صلة بموضوع الضبطية، ودون التقيد بساعات العمل الرسمية.

ب – الاطلاع على كافة الوثائق بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مهما كان تصنيفها، والحصول على صورة منها، والتحفظ على الملفات ومصادر المعلومات الأخرى كأجهزة الحاسب الآلي ووسائط التخزين وغيرها.

ج – تكليف من يرى سماع أقوالهم بالحضور في المكان والزمان المحددين بأمر التكليف، فإذا تخلف عن الحضور بدون عذر وجب مخاطبة الادعاء العام لاستصدار أمر بضبطه وإحضاره لسماع أقواله من قبل عضو الجهاز.

د – تحرير محضر سؤال لإثبات أقوال المكلف بالحضور.

هـ – إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية وطلب تحديد المسؤولين عنها.

و – جمع الاستدلالات عن الجرائم الواقعة على المال العام وضبط المتهمين وإحالتهم إلى الادعاء العام.

ز – اتخاذ الإجراءات التحفظية على المكاتب والمخازن والخزائن وأجهزة ومعدات الحاسب الآلي وأي أصول أو ممتلكات أخرى بما في ذلك تشميعها إلى أن يتم فتحها وجردها بمعرفة عضو الجهاز والمعنيين بالجهة محل الفحص، وإثبات ذلك في محضر الضبط.

ويجوز لأي عضو استكمال أي إجراءات قام بها عضو آخر بموجب صفة الضبطية القضائية.

المادة (١٣)

يحرر العضو – عند مباشرته مهام الضبطية القضائية – محضر ضبط يثبت فيه تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر، والبيانات المتوفرة عن الواقعة محل الضبط والمعلومات التي توصل إليها والإجراءات التي اتخذها وسماع أقوال المتسببين والشهود إذا تطلب الأمر وتوقيعهم على أقوالهم، وتدوين وإرفاق كافة الوثائق، وإقفال المحضر والتوقيع عليه.

المادة (١٤)

إذا رأى العضو – عند مباشرته مهام الضبطية القضائية – أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش مسكن أو شخص معين للحصول على دليل إثبات، يتعين عليه أن يقوم باستصدار إذن تفتيش من الادعاء العام المختص، على أن يتم تنفيذه خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدوره، وأن يقتصر التفتيش على الآثار والوثائق والأشياء التي صدر بشأنها إذن التفتيش.

الفصل الرابع
قواعد وإجراءات بحث الشكاوى والبلاغات

المادة (١٥)

يباشر الجهاز بحث ودراسة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة الجهات الخاضعة لرقابته للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها أو الإهمال أو التقصير في أداء واجبات الوظيفة العامة أو المساس بالمال العام، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات القضائية وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

المادة (١٦)

يتلقى الجهاز الشكاوى والبلاغات عن طريق التسليم المباشر أو البريد العادي أو الإلكتروني أو عن طريق نافذة البلاغات أو أي وسيلة أخرى، مع مراعاة الآتي:

أ – فرز وقيد الشكاوى والبلاغات في السجل المخصص لهذا الغرض.

ب – بحث ودراسة الشكاوى والبلاغات ولو كانت مجهولة المصدر بشرط توفر الوثائق.

ج – بحث ودراسة ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، من شكاوى أو تحقيقات صحفية أو مقالات تتناول نواحي الإهمال أو التقصير أو استغلال الوظيفة العامة أو المساس بالمال العام.

المادة (١٧)

يتولى الجهاز فحص الشكاوى والبلاغات الواردة إليه بحسب الأهمية الموضوعية وطبقا للأولوية التي يقدرها، ووفقا لخطة الفحص المعتمدة.

المادة (١٨)

للجهاز إحالة بعض الشكاوى والبلاغات الواردة إليه إلى الجهات المعنية لبحثها ودراستها، وتلتزم تلك الجهات بالرد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

المادة (١٩)

للجهاز الرد على مقدم الشكوى أو المبلغ بالطرق التي يراها ملائمة متى ما تعلقت بحق من حقوقه.

المادة (٢٠)

للجهاز أن يبلغ نتيجة فحص الشكاوى والبلاغات الواردة إليه للمختصين بالجهات محل الشكوى أو البلاغ ويتابع تنفيذ توصياته طبقا للآلية المتبعة، ولا يجوز إطلاع غير ذوي الاختصاص على هذه النتائج والتوصيات، كما لا يجوز الإفصاح عن اسم مقدم الشكوى أو المبلغ إلا إذا كانت الشكوى أو البلاغ يتعلق بحق من حقوقه.

المادة (٢١)

على الجهاز حفظ الشكوى أو البلاغ في أي من الحالات الآتية:

١ – سبق فحصها من قبل الجهاز.

٢ – سبق الفصل فيها من قبل القضاء.

٣ – إذا كانت منظورة أمام القضاء.

٤ – لعدم صحتها أو لعدم الأهمية أو لعدم وجود وقائع محددة.

وللجهاز حفظ الشكوى أو البلاغ لأي سبب آخر حسبما تقتضيه المصلحة العامة. ويجوز للجهاز تأجيل النظر في الشكوى أو البلاغ حسب مقتضيات العمل.

الفصل الخامس
صلاحيات وواجبات الأعضاء

المادة (٢٢)

يحق للأعضاء الحصول على كافة الوثائق والمعلومات اللازمة لقيامهم بأعمالهم على الوجه الأكمل، ولهم في سبيل ذلك:

أ – الدخول إلى جميع المكاتب والمباني، والمخازن والمصانع وكافة المنشآت والفروع التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بمجرد إبراز البطاقة الدالة على عضويتهم.

ب – الاتصال المباشر بجميع المختصين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتوجيه الاستفسارات الشفوية أو الكتابية وتلقي الإجابات.

ج – الاطلاع على أي وثائق أو محاضر أو أدوات أو أصول وغيرها من الأشياء التي يرون لزوم الاطلاع عليها وفحصها ونسخها كلما تطلب الأمر ذلك.

د – الوقوف على أي مخالفة أو تجاوز أو إساءة استخدام السلطة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

هـ – إجراء المراجعة الميدانية للكشف عن أوجه الخلل والقصور في أنظمة الرقابة الداخلية والإجراءات وأساليب العمل المتبعة والمؤثرة على سلامة الأداء وبيئة العمل والتوصية بوسائل تلافيها.

و – القيام بالزيارات الميدانية لمواقع تأدية الخدمات وتنفيذ المشاريع وغيرها.

ز – الدخول إلى أجهزة وأنظمة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

المادة (٢٣)

يقوم الجهاز بفحص الجهات الخاضعة لرقابته من خلال مجموعات فحص، يترأس كل منها رئيس مجموعة يقوم بمتابعة أعمالها وإنتاج الأعضاء الكمي والنوعي، كما يقوم بالفحص الميداني.

ويجوز تكليف رئيس المجموعة بمتابعة أكثر من مجموعة فحص إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

المادة (٢٤)

يقوم الأعضاء بالفحص وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المطبقة وأدلة المراجعة، وعليهم دراسة أنظمة الرقابة الداخلية للجهة محل الفحص لبيان مدى سلامتها وتغطية كافة مجالات العمل الرقابي.

المادة (٢٥)

يلتزم الأعضاء ببذل العناية المهنية اللازمة وفقا للمعايير المهنية الدولية للمراجعة والمحاسبة، ومنها الكشف عن الوقائع التي يعلمون بها في أثناء تأدية مهام الفحص متى كان الكشف عنها ضروريا، وعن النقص أو التحريف بها، أو أي وقائع أخرى يكون من شأنها المساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

الفصل السادس
التقارير

المادة (٢٦)

يتم إعداد التقارير الرقابية وفقا للمعايير الدولية والإرشادات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والأنظمة السارية.

المادة (٢٧)

يقوم الجهاز بإعداد التقارير الآتية:

أ – التقرير بنتيجة الفحص:

التقرير الذي يحتوي على ما توصل إليه الجهاز خلال فحصه لأعمال الجهة الخاضعة لرقابته.

ويجب أن يشتمل التقرير على ملاحظات الجهاز التي تم اكتشافها نتيجة مراجعة الأعمال المالية والإدارية المتعلقة بهذه الجهة، والتوصيات اللازمة بشأن هذه الملاحظات، ويرسل التقرير إلى المسؤول المختص في الجهة محل الفحص كما يرسل نسخا منه إلى الجهات ذات الصلة إذا ارتأى الجهاز ضرورة لذلك، وتلتزم الجهة بالرد على التقرير المشار إليه خلال الأجل المحدد في القانون.

ب – التقارير الخاصة وتشمل:

١ – التقارير التي يرفعها الرئيس إلى جلالة السلطان بالموضوعات والأمور ذات الأهمية الخاصة، والتي لم تستجب إلى تنفيذها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والصعوبات التي يواجهها الجهاز في أداء مهامه.

٢ – التقارير بنتيجة فحص المهام الخاصة، بناء على طلب من بعض الجهات غير الخاضعة لرقابة الجهاز.

ج – التقرير السنوي:

التقرير المجمع بنتائج أعمال الجهاز خلال السنة المالية، ويتم رفعه إلى جلالة السلطان، ونسخا منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة المالية التالية.

2013/13 13/2013 ٢٠١٣/١٣ ١٣/٢٠١٣