التصنيفات قرار وزاري البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية ب م/٥٥/٣/٢٠١٤ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 18 مارس 2014 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥١) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤م. ب م/٥٥/٣/٢٠١٤ الوسوم البنك المركزي العماني ← الجريدة الرسمية العدد ١٠٥٠ → وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٤٤ / ١ / ٥٢٧ / ٢٠١٤م