انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥١) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤م.

ب م/٥٥/٣/٢٠١٤

نُشرت في 18 مارس 2014الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم البنك المركزي العماني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ١٠٥٠
التالي المقالة التالية: الجريدة الرسمية العدد ١٠٥١
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر