التصنيفات فتاوى قانونية وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٤٤ / ١ / ٥٢٧ / ٢٠١٤م و ش ق / م و / 44 / 1 / 527 / 2014م كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 مارس 2014 تحميل الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← البنك المركزي العماني: قرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤ بإنشاء اللجنة العليا للاستقرار المالي وإصدار لائحتها التنظيمية → الجريدة الرسمية العدد ١٠٥١