استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى التنسيق مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري – نائب رئيس المحكمة العليا، وعضوية كل من:
– فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي – قاض بالمحكمة العليا.
– فضيلة الشيخ المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثي – قاض بمحكمة استئناف مسقط.
– فضيلة الدكتور جابر بن خلفان بن سالم الهطالي – المستشار بمحكمة القضاء الإداري.
– الفاضل سعيد بن محمد بن عبدالله الكلباني – مساعد المدعي العام – مدير عام المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة.
– الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري – مستشار الوزير للشؤون القانونية المشرف على الدائرة القانونية بوزارة الداخلية.
– الفاضل ناصر بن أحمد بن مبارك السعدي – باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية.
ويكون الفاضل سامي بن محسن بن سعيد الدغيشي باحث قانوني ثان بوزارة الداخلية مقررا للجنة.
المادة الثانية
تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠١٤م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.
2014/214 214/2014 ٢٠١٤/٢١٤ ٢١٤/٢٠١٤