التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٤ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات

2014/74 74/2014 ٢٠١٤/٧٤ ٧٤/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٤ بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى نص البند (٧ / ج) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المشار إليها.

المادة الثانية

تضاف الفقرة التالية لنص المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية المشار إليها:

“وتختص دائرة اعتماد النوعية بإصدار شهادات بالموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات المسموح بتداولها في السلطنة بما فيها الأجهزة التي تستخدمها الجهات العسكرية في الأغراض المدنية”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٤) الصادر في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/74 74/2014 ٢٠١٤/٧٤ ٧٤/٢٠١٤