التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٢١ / ٢٠١٤ بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة وموعد سحبها

2014/221 221/2014 ٢٠١٤/٢٢١ ٢٢١/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يبدأ موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١٥م وينتهي بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١٥م.

المادة الثانية

يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة بتاريخ ٢٥ أغسطس ٢٠١٥م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/221 221/2014 ٢٠١٤/٢٢١ ٢٢١/٢٠١٤