التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٢ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية

2014/312 312/2014 ٢٠١٤/٣١٢ ٣١٢/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة إدارة موانئ الصيد البحري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٤ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الأسواق السمكية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالعقود المبرمة بين وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركات والمؤسسات والأفراد لإدارة التسويق السمكي في الأسواق السمكية إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٤) أربعة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٣) الصادر في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٤م.

اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة الزراعة والثروة السمكية.

٢ – الوزير:
وزير الزراعة والثروة السمكية.

٣ – السلطة المختصة:
المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بالوزارة والتقسيمات التنظيمية المختصة التابعة للوزارة بالمحافظات والولايات.

٤ – الجهات المختصة:
الوحدات الحكومية الأخرى التي يتعين التنسيق معها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

٥ – مراقب السوق:
الموظف المخول صفة الضبطية القضائية في مجال تطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه.

٦ – الموظف المختص:
الموظف المعني بفحص الأسماك ومنتجاتها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

٧ – الأسواق السمكية:
الأماكن المخصصة لتداول الأسماك ومنتجاتها، والتابعة للوزارة أو التي تشرف عليها، وتشمل الأسواق المحلية والمركزية والأسواق القائمة في موانئ الصيد البحري ومراكز الإنزال المعتمدة من الوزارة.

٨ – إدارة السوق:
الجهة الإدارية المكلفة بإدارة السوق السمكي.

٩ – تداول الأسماك ومنتجاتها:
شراء، أو بيع، أو تحضير، أو تقديم، أو عرض، أو تخزين، أو شحن، أو تعبئة، أو فرز، أو نقل، أو إعادة تعبئة، أو استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير الأسماك ومنتجاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

١٠ – مؤسسة الدلالة:
المؤسسة المرخص لها بإدارة التسويق السمكي في الأسواق السمكية.

١١ – الدلال:
المرخص له بالمناداة لبيع الأسماك ومنتجاتها بالمزاد في السوق السمكي.

١٢ – الترخيص:
الموافقة التي تصدرها السلطة المختصة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية للعمل في السوق السمكي وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٣ – المرخص له:
كل شخص طبيعي، أو اعتباري يرخص له بممارسة أي نشاط داخل السوق السمكي.

١٤ – المنشآت:
الأماكن التي يتم فيها استقبال، وعرض، وبيع، وتقطيع، وتجهيز، وحفظ، وتخزين الأسماك ومنتجاتها في السوق السمكي.

١٥ – سفينة الصيد:
كل منشأة عائمة، مرخصة، ومسجلة بالوزارة.

١٦ – وسيلة النقل:
المركبة المرخص لها بنقل وتسويق الأسماك ومنتجاتها.

١٧ – الأسماك:
الكائنات المائية الحية التي تعيش في البحار والمياه العذبة، وتشمل البطارخ (بيض السمك)، عدا الثدييات والسلاحف والضفادع.

١٨ – المنتجات السمكية:
الأسماك وأجزاؤها المعدة، أو المجهزة للاستهلاك الآدمي.

١٩ – الأسماك الصالحة:
الأسماك الخالية من المخاطر الحيوية، والكيميائية، والفيزيائية، والإشعاعية.

٢٠ – الأسماك الطازجة:
الأسماك التي لم تخضع لأي معالجة لغرض الحفظ، عدا التبريد.

٢١ – الأسماك المبردة:
الأسماك التي يتم تبريدها باستخدام الثلج، أو الهواء البارد، أو المياه المالحة إلى درجة تقارب درجة ذوبان الثلج ما بين صفر إلى (٤) أربع درجات مئوية.

٢٢ – الأسماك المجمدة:
الأسماك التي تصل درجة حرارة مركز جسمها إلى (-١٨) ْثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر، أو أقل في الجزء المكتنز من اللحم.

٢٣ – العينة:
كمية، أو عدد، أو وزن الأسماك ومنتجاتها التي تؤخذ بطريقة عشوائية من الدفعة لفحصها في المختبر وتحديد مدى مطابقتها بالحدود المسموح بها والمبينة بالملاحق المرفقة بلائحة ضبط جودة الأسماك المشار إليها.

٢٤ – الدفعة:
كمية محدودة ومتجانسة من نوعية واحدة من الأسماك، ومصيدة من منطقة واحدة، وتعرضت لنفس المعاملة.

٢٥ – الشهادة الصحية:
الوثيقة التي يصدرها الطبيب البيطري، وتفيد سلامة الأسماك ومنتجاتها وصلاحيتها للتصدير.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الأسواق السمكية، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها أحكام لائحة ضبط جودة الأسماك المشار إليها.

المادة (٣)

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يأتي:

١ – تنظيم الأسواق السمكية والرقابة عليها.

٢ – تنظيم تداول الأسماك ومنتجاتها.

٣ – توفير الأسماك ومنتجاتها في الأسواق السمكية.

٤ – تشجيع المنافسة الحرة في تداول الأسماك ومنتجاتها، ومنع احتكارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٤)

لا يجوز تداول الأسماك ومنتجاتها إلا في الأسواق السمكية وفي الأماكن المخصصة لذلك من قبل إدارة السوق.

المادة (٥)

لا يجوز تداول الأسماك المستزرعة ومنتجاتها بالسوق السمكي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من إدارة السوق، ويجب تحديد النوع المستزرع، والكمية، وموقع الاستزراع، وتاريخ الحصاد.

المادة (٦)

لا يجوز تداول الأسماك المستوردة ومنتجاتها بالسوق السمكي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من إدارة السوق، ويجب بيان بلد المنشأ، ونوعية، وحالة المنتج.

المادة (٧)

يجب أن يحصل بائعو ومقطعو الأسماك والدلال والعاملون بالسوق السمكي على شهادة طبية من الجهة المختصة تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

المادة (٨)

على بائعي ومقطعي الأسماك ومنتجاتها والدلال الالتزام بارتداء الزي الذي تحدده السلطة المختصة.

المادة (٩)

يحظر تداول الأسماك التالية ومنتجاتها في الأسواق السمكية:

١ – الأسماك المحظور صيدها في مواسم محددة، وذلك خلال فترة الحظر، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – الأسماك التي تم صيدها في غير فترة الحظر، والتي يتم تسجيلها لدى الدوائر المختصة التابعة للوزارة.

ب – الأسماك المستزرعة.

ج – الأسماك التي تمت مصادرتها، وبيعها بالطرق المقررة قانونا.

٢ – الأسماك المقيد صيدها من حيث النوع، والحجم، والطول.

الفصل الثاني
التراخيص

المادة (١٠)

لا يجوز تداول الأسماك ومنتجاتها داخل الأسواق السمكية إلا بترخيص من السلطة المختصة.

المادة (١١)

يقدم طلب الترخيص من الأفراد العمانيين، والمؤسسات والشركات إلى إدارة السوق، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نسخة من السجل التجاري، شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان، الترخيص البلدي، ترخيص تداول الثروات المائية الحية الصادر من الوزارة، وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات.

٢ – نسخة من البطاقة الشخصية بالنسبة للأفراد.

٣ – نسخة من ترخيص وسيلة النقل.

٤ – شهادة طبية صادرة من الجهة المختصة، تثبت خلو الأفراد من الأمراض المعدية.

المادة (١٢)

تتولى إدارة السوق دراسة طلبات التراخيص، وإحالتها إلى السلطة المختصة مشفوعة بتوصياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها، وعلى السلطة المختصة البت في الطلبات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها، ويعد مضي هذه المدة دون رد قبولا للطلب، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون مسببا، وأن يخطر مقدم الطلب بأسباب الرفض كتابة.

المادة (١٣)

تصدر السلطة المختصة الترخيص بعد سداد الرسوم المبينة بالملحق المرفق بهذه اللائحة، وعلى المرخص له التسجيل لدى إدارة السوق، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (١٤)

يسري الترخيص لمدة (١) سنة واحدة، ولا يجوز للمرخص له ممارسة أي نشاط بعد انقضاء هذه المدة، ما لم يتخذ إجراءات تجديده قبل انتهاء مدته.

المادة (١٥)

يلتزم المرخص له بالآتي:

١ – سداد القيمة الإيجارية للمنشآت التي تمارس فيها الأنشطة المرخص بها داخل السوق السمكي، وفقا للفئات التي تحددها الوزارة بعد أخذ موافقة وزارة المالية.

٢ – مسك سجلات تبين مصدر، وأنواع، وكميات، وتواريخ تسلم، وأسعار شراء وبيع الأسماك ومنتجاتها، وأي بيانات أخرى، وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض.

٣ – الاحتفاظ بالسجلات، والوثائق المقررة من قبل إدارة السوق لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ إصدار تلك السجلات والوثائق.

٤ – تقديم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها إدارة السوق، والسماح للمراقبين بأداء عملهم وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم.

٥ – تقديم السجلات، والوثائق الخاصة بالأسماك ومنتجاتها للمختصين بالسوق السمكي، والجهات المختصة، كلما طلب منه ذلك.

٦ – استخراج شهادة طبية من الجهة المختصة، للعاملين لديه، تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

٧ – إخطار إدارة السوق بالإرساليات المصدرة التي تم رفضها.

٨ – عدم إجراء أي تعديلات، أو إضافات على المنشآت، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة.

الفصل الثالث
إدارة السوق

المادة (١٦)

تختص إدارة السوق بالآتي:

١ – الإشراف على كافة الأنشطة التي تمارس بالسوق السمكي.

٢ – تطبيق اللوائح، والقرارات، والتعاميم المنظمة للعمل بالسوق السمكي.

٣ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة منشآت وممتلكات السوق السمكي.

٤ – المحافظة على نظافة السوق السمكي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن والنظام به.

٥ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط، وسحب، وإتلاف الأسماك ومنتجاتها، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة.

٦ – اقتراح مواعيد العمل بالسوق السمكي، ورفعها للسلطة المختصة للاعتماد.

٧ – وضع ضوابط تخصيص المنشآت التي تمارس فيها الأنشطة المرخص بها داخل السوق السمكي.

٨ – تحديد ثمن تقطيع الأسماك، بالتنسيق مع مقطعي الأسماك.

٩ – اقتراح شروط ومعايير تعيين مؤسسة الدلالة، ورفعها للسلطة المختصة للاعتماد.

١٠ – أي اختصاصات ومهام أخرى ذات صلة بالأنشطة المرخص بها في السوق السمكي.

الفصل الرابع
نظم تداول الأسماك ومنتجاتها

أولا: نظام البيع بالجملة

المادة (١٧)

يكون بيع الأسماك ومنتجاتها بنظام الجملة في الأسواق السمكية بالمزاد العلني ولا يجوز لغير المرخص له بيع الأسماك ومنتجاتها بنظام الجملة في الأسواق السمكية.

المادة (١٨)

تعين السلطة المختصة مؤسسة الدلالة بنظام المزاد العلني، وفقا لأحكام هذه اللائحة، وإذا لم يتقدم للمزاد سوى عطاء واحد يجوز لها تعيين مؤسسة الدلالة وفقا للشروط والمعايير التي تحددها.

ويجوز للسلطة المختصة أن تعين إحدى المؤسسات المتخصصة في تفريغ وإنزال الأسماك ومنتجاتها من قوارب وسفن الصيد ووسائل النقل في المواقع المخصصة لعرض وبيع الأسماك ومنتجاتها وفقا للشروط والمعايير التي تحددها.

المادة (١٩)

يجوز لإدارة السوق – بعد موافقة السلطة المختصة – أن تقوم بأعمال مؤسسة الدلالة في الأسواق السمكية إذا اقتضى الحال ذلك.

المادة (٢٠)

تتولى مؤسسة الدلالة – تحت إشراف إدارة السوق – القيام بعمليات إدارة التسويق السمكي بالمزاد العلني، وتنظيم دخول، وتفريغ حمولة الأسماك ومنتجاتها من سفن الصيد، ووسائل النقل في السوق السمكي، وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة من إدارة السوق.

المادة (٢١)

تعين مؤسسة الدلالة، دلالا، أو أكثر، وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون من ذوي الخبرة في هذا المجال.

٣ – أن يكون خاليا من الأمراض المعدية بموجب شهادة طبية صادرة من مؤسسة صحية معترف بها.

المادة (٢٢)

يجب على المرخص له الراغب في إدخال قوارب، أو سفن الصيد، أو وسائل النقل إلى السوق السمكي، تسجيلها لدى إدارة السوق، وفقا للضوابط التي تحددها.

المادة (٢٣)

يجب على مؤسسة الدلالة تصنيف الأسماك المعروضة ومنتجاتها، حسب نوعها، وحجمها، وحالتها (طازجة، مبردة، مجمدة، أخرى)، ووضع ملصقات عليها توضح، مناطق الصيد، ومراكز الإنزال، وأرقام قوارب وسفن الصيد التي تم الشراء منها.

المادة (٢٤)

يجوز لمؤسسة الدلالة عرض عينات للمتزايدين إذا كانت كمية الأسماك ومنتجاتها في قوارب وسفن الصيد، أو وسيلة النقل، كبيرة، وفي غيرها من الحالات التي يتعذر معها إنزال كامل الكمية إلى الموقع المخصص للبيع بالمزاد وفقا لما تقدره إدارة السوق، وفي حال رسو المزاد يتم تسلم كامل الكمية المبيعة في حضور ممثل مؤسسة الدلالة على أن تكون مطابقة للعينة من حيث النوع والجودة.

المادة (٢٥)

يعلن الدلال عن الأسماك ومنتجاتها المعروضة للبيع بالمزاد، ويتم ترسية المزاد على صاحب أعلى سعر.

المادة (٢٦)

لا يجوز لمن رسا عليه المزاد العدول عن إتمام إجراءات البيع بعد انتهاء إجراءات المزاد، فإذا رفض تسلم الأسماك وسداد قيمتها جاز للدلال إعادة إجراءات المزاد مرة أخرى، مع إلزامه بالفروق الناجمة عن البيع بسعر أقل عن السعر الذي وصل إليه، وكافة النفقات الفعلية المترتبة على ذلك.

المادة (٢٧)

يجوز لمالك الأسماك ومنتجاتها، أو من يمثله العدول عن إتمام إجراءات البيع إذا لم يصل إلى الثمن الذي حدده، على أن يلتزم بسداد (٥٠٪) خمسين بالمائة من مصاريف الدلالة المنصوص عليها في المادة (٣٠) من هذه اللائحة، وفقا لأعلى ثمن وصل إليه المزاد.

المادة (٢٨)

تصدر مؤسسة الدلالة، أو إدارة السوق – بحسب الأحوال – إيصالا يبين فيه نوع، وكمية الأسماك المبيعة، وأوزانها، ودرجة جودتها، وسعر البيع الذي رسا عليه المزاد، واسم البائع والمشتري، وتسلم كل منهما نسخة من الإيصال.

المادة (٢٩)

يجب على من رسا عليه المزاد سداد ثمن الأسماك المبيعة، ومنتجاتها، وتسلمها ونقلها خلال المدة التي تحددها إدارة السوق، وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل الخسائر الناجمة عن تلف الأسماك ومنتجاتها، وكافة النفقات المترتبة على ذلك.

المادة (٣٠)

تحصل مؤسسة الدلالة مصاريف دلالة بنسبة (٥٪) خمسة بالمائة من ثمن الأسماك المبيعة ومنتجاتها، يتم توزيعها على النحو الآتي:

١ – (٤٪) أربعة بالمائة لصالح مؤسسة الدلالة.

٢ – (١٪) واحد بالمائة لصالح الوزارة.

وفي حالة قيام إدارة السوق بأعمال مؤسسة الدلالة بنفسها، تحصل مصاريف الدلالة كاملة لحساب الوزارة.

المادة (٣١)

تحدد إدارة السوق المدة التي يصرح لسفن وقوارب الصيد، ووسائل النقل بالوجود خلالها في السوق السمكي، ويجب على مالكيها إخراجها من مواقع العرض، والتفريغ فور الانتهاء من المزاد، وعملية التسليم والتفريغ، وفي حالة مخالفة ذلك يكون لإدارة السوق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، سحبها على نفقة مالكيها.

المادة (٣٢)

لا يجوز لغير المرخص له فرز، وإعادة تعبئة، أو شحن الأسماك ومنتجاتها داخل السوق السمكي.

المادة (٣٣)

يجب على مؤسسة الدلالة تقديم كافة التسهيلات، والخدمات اللازمة لتداول الأسماك ومنتجاتها بالسوق السمكي، وفقا لما تحدده إدارة السوق، وتلتزم بصفة خاصة بالآتي:

١ – تفريغ، وشحن، وإنزال وتحميل الأسماك ومنتجاتها في المواقع المحددة لعرضها للبيع بالمزاد.

٢ – توفير سلال، وصناديق تداول الأسماك ومنتجاتها.

٣ – توفير الثلج اللازم لحفظ، وتداول الأسماك ومنتجاتها.

٤ – نظافة المواقع المخصصة لبيع الأسماك ومنتجاتها بالمزاد.

ثانيا: نظام البيع بالتجزئة

المادة (٣٤)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بلائحة ضبط جودة الأسماك المشار إليها، يجب على المرخص له بيع الأسماك ومنتجاتها بالتجزئة الالتزام بالآتي:

١ – عرضها في الأماكن المخصصة لذلك، وفقا للنظام المقرر من إدارة السوق، وعدم تركها على الأرض.

٢ – نظافة أماكن بيع الأسماك ومنتجاتها، واستيفائها الشروط الصحية.

٣ – حفظ الأسماك ومنتجاتها في برادات كهربائية، أو صناديق عازلة مبردة بالثلج تكون مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ.

٤ – استعمال معدات وأدوات صحية لتقطيع وتجهيز الأسماك المبيعة تكون مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ ومحدد استخدامها في المواد الغذائية.

٥ – وضع بيان بنوع الأسماك وحالتها وبلد المنشأ، وتحديد إذا ما كانت طبيعية أو مستزرعة.

٦ – بيان بأسعار بيع الأسماك.

المادة (٣٥)

يجب على إدارة السوق تخصيص منصات لعرض، وتقطيع، وبيع الأسماك ومنتجاتها بالتجزئة.

المادة (٣٦)

يجب عرض الأسماك الطازجة للبيع محاطة بالثلج، طبقا للمواصفات المعمول بها.

المادة (٣٧)

يحظر وضع الأسماك المجمدة في الماء، أو خارج حاويات، أو وحدات التبريد، أو التجميد، ويجب عرضها للبيع بحالتها المجمدة مع ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة (٣٨)

يجوز لأصحاب قوارب وسفن الصيد بيع الأسماك ومنتجاتها بالتجزئة في مواقع البيع في الأسواق السمكية بموانئ الصيد ومواقع الإنزال وفقا لأحكام هذه اللائحة، شريطة موافقة إدارة السوق وفي الأوقات التي تحددها.

المادة (٣٩)

يجوز للسلطة المختصة تحديد أسعار الأسماك ومنتجاتها للبيع بالتجزئة في الأسواق السمكية إذا كانت هناك حالات تؤدي إلى ارتفاع أسعارها بطريقة غير مبررة، وتشكل عبئا على المستهلكين، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الحالات، والمدة التي يطبق فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٤٠)

مع مراعاة أحكام المادة (٣٩) من هذه اللائحة، يتم تحديد أسعار الأسماك ومنتجاتها في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقا للآتي:

١ – التأكد من سعر الشراء بالجملة بموجب فواتير الشراء من الأسواق السمكية في موانئ الصيد ومراكز الإنزال.

٢ – تحديد سعر البيع بالتجزئة للمستهلك بنسبة زيادة لا تتجاوز (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من سعر البيع بالجملة، بموجب فواتير الشراء.

الفصل الخامس
الرقابة على الأسواق السمكية

المادة (٤١)

يتولى مراقب السوق متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، وله بصفة خاصة ممارسة الصلاحيات الآتية:

١ – دخول وتفتيش الأسواق السمكية، والمنشآت والمؤسسات والشركات ذات الصلة بالأسماك ومنتجاتها، ومصانع الثلج، والمعدات ووسائل النقل المستخدمة في إعداد وتجهيز الأسماك ومنتجاتها، للتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في هذه اللائحة، والنظم المعتمدة، وإعداد التقارير الخاصة بعمليات التفتيش، ومتابعة الإجراءات التصحيحية.

٢ – التأكد من تطبيق الشروط والضوابط الصحية، والنظافة العامة بالأسواق السمكية.

٣ – القيام بالفحص الحسي للأسماك ومنتجاتها بالتنسيق مع الموظف المختص، والحجز على الفاسد منها وإخطار إدارة السوق للتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٤ – ضبط المخالفين لأحكام هذه اللائحة والتوصية للسلطة المختصة لإيقاف أنشطتهم بصفة مؤقتة.

المادة (٤٢)

تخضع الأسماك ومنتجاتها للفحص المستمر – بواسطة الموظف المختص – طوال فترة تواجدها في السوق السمكي، وفقا للإجراءات الآتية:

١ – القيام بالفحص الحسي للأسماك ومنتجاتها، وإخطار إدارة السوق بالكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

٢ – أخذ عينات من الأسماك ومنتجاتها المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالفحص الحسي، وذلك بغرض إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة عليها.

٣ – إعداد محضر حجز يبين فيه نوع، وعدد، ووزن الأسماك ومنتجاتها، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتاريخ ضبطها، وأسباب عدم صلاحيتها.

٤ – إذا ثبت من خلال الفحص عدم صلاحية الأسماك ومنتجاتها للاستهلاك الآدمي يجب إخطار مالكها كتابة بذلك، مع بيان أسباب عدم الصلاحية، وعلى إدارة السوق سحب الكميات التي تقرر عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من السوق السمكي واتخاذ إجراءات إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة كلما اقتضى الأمر ذلك، وتحميل مالكها النفقات المترتبة على ذلك.

٥ – يجب على إدارة السوق – بعد سداد الرسوم المبينة بالملحق المرفق – إصدار شهادة إتلاف، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتم توقيعها من الموظف المختص، أو الطبيب البيطري، أو مراقب السوق الذي تولى عملية ضبط الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

٦ – يجوز للسلطة المختصة التصرف في الأسماك ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في الأغراض التي تراها مناسبة، بحيث لا يشكل ضررا بالبيئة والكائنات الحية، ويؤول ثمن بيعها إلى مالكها، بعد خصم كافة النفقات المترتبة على ذلك.

الفصل السادس
المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (٤٣)

يعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة ما يأتي:

١ – اعتراض مراقبين السوق، أو الموظفين المختصين عند قيامهم بتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢ – إجراء أي تعديل في التراخيص، أو الشهادة الصحية أو شهادة إتلاف الأسماك الفاسدة ومنتجاتها، أو تغيير محتوياتها، أو التلاعب في استخدامها، أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات غير القانونية.

المادة (٤٤)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية، أو أي قانون آخر، يجوز للسلطة المختصة سحب الترخيص بصفة مؤقتة أو نهائية في أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤٥)

يلتزم كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة، وإذا لم يقم بإزالتها خلال هذه المدة، يجوز لها إصدار قرار بوقفه عن ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر، يقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، وإلا قامت بإزالتها على نفقته.

ملحق رسوم التراخيص والشهادات

١ – موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي:

م بيان الخدمة الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار، أو تجديد ترخيص مؤسسة الدلالة (سنوي). ٥٠
٢ إصدار، أو تجديد ترخيص الدلال (سنوي). ١٠
٣ إصدار، أو تجديد ترخيص بيع الأسماك بالتجزئة (سنوي) ١٠
٤ إصدار، أو تجديد ترخيص لتفريغ وإنزال الأسماك (سنوي). ٢٠
٥ إصدار شهادة إتلاف الأسماك الفاسدة ومنتجاتها. ٥
٦ إصدار، أو تجديد ترخيص فرد لتقطيع الأسماك (سنوي). ٥

٢ – أسواق الأسماك المحلية:

م بيان الخدمة الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار، أو تجديد ترخيص مؤسسة الدلالة (سنوي). ٢٥
٢ إصدار، أو تجديد ترخيص الدلال (سنوي). ١٠
٣ إصدار، أو تجديد ترخيص بيع الأسماك بالتجزئة (سنوي). ١٠
٤ إصدار، أو تجديد ترخيص مؤسسة لتفريغ وإنزال الأسماك (سنوي). ١٠
٥ إصدار شهادة إتلاف الأسماك الفاسدة ومنتجاتها. ٥
٦ إصدار، أو تجديد ترخيص فرد لتقطيع الأسماك (سنوي). ٥

٣ – الأسواق المركزية للأسماك:

م بيان الخدمة الرسم المقرر بالريال العماني
١ إصدار، أو تجديد ترخيص مؤسسة لبيع الأسماك بالسوق السمكي (سنوي). ١٠
٢ إصدار، أو تجديد ترخيص مؤسسة لشراء الأسماك (سنوي). ١٠
٣ إصدار، أو تجديد ترخيص الدلال (سنوي). ١٠
٤ إصدار، أو تجديد ترخيص مؤسسة لتجهيز وتخزين الأسماك (سنوي). ٢٠
٥ إصدار، أو تجديد ترخيص مؤسسة لإدارة تسويق الأسماك (سنوي). ١٠٠٠
٦ إصدار، أو تجديد ترخيص مؤسسة لتفريغ وإنزال وفرز وشحن الأسماك (سنوي). ٢٠
٧ إصدار، أو تجديد تصريح دخول وسيلة نقل أسماك للسوق السمكي (سنوي). ٥
٨ إصدار شهادة إتلاف الأسماك الفاسدة ومنتجاتها. ١٠
٩ إصدار الشهادة الصحية. ١٠
١٠ رسوم تأخير خروج مركبة نقل أسماك من المواقف المحددة لها بالسوق السمكي (عن كل ساعة تأخير). ٥٠٠ بيسة

2014/312 312/2014 ٢٠١٤/٣١٢ ٣١٢/٢٠١٤