استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية برفع إعلان مناطق حجر زراعية عن ولايتي سمائل والخابورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:
تعلن كل من الولايات التالية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
المحافظة | الولاية |
محافظة مسندم | خصب، دبا، بخا، مدحاء |
محافظة البريمي | البريمي، محضة، السنينة |
محافظة شمال الباطنة | صحار، شناص، لوى، صحم |
محافظة جنوب الباطنة | بركاء |
محافظة جنوب الشرقية | صور، جعلان بني بوحسن |
محافظة شمال الشرقية | نيابة سناو |
محافظة الظاهرة | عبري، ينقل، ضنك |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٤م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.
2014/44 44/2014 ٢٠١٤/٤٤ ٤٤/٢٠١٤