التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد

2014/230 230/2014 ٢٠١٤/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي، والتي تبدأ من اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس، وحتى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

المادة الثانية

يحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (٦٥) خمسة وستين سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك – التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده – فورا إلى البحر.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة من هذه اللائحة، يحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال الفترة المشار إليها في المادة الأولى من هذه اللائحة، ويشمل الحظر التعامل بالبيع، والشراء، والنقل، والتخزين والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة.

المادة الرابعة

على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر الثروة السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

المادة الخامسة

يجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية:

١ – ألا يتجاوز طول الشباك (٢٤٠٠) ألفين وأربعمائة متر على مستوى الحبل العائم.

٢ – ألا يتجاوز عمق الشباك (١٠) عشرة أمتار من سطح البحر.

٣ – يجب ألا تلامس الشباك قاع البحر.

٤ – ألا تقل فتحة عين الشبكة عن (٧٥،٣) بوصة (٩٥ ملم) خمسة وتسعين مليمترا، وألا يقل سمك الخيط عن (١) واحد مليمتر (خيط رقم ١٥).

المادة السادسة

على الأفراد – الصيادين وأصحاب سفن الصيد – والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٠) عشرة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٩ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٩) الصادر في ٧ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/230 230/2014 ٢٠١٤/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠١٤