التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٤ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

2014/244 244/2014 ٢٠١٤/٢٤٤ ٢٤٤/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه على النحو الآتي:

م نوع الثروات المائية الحية المحظور تصديرها فترة الحظر
١ أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م
٢ أسماك العندق، أسماك الهامور ما عدا الديسكو، أسماك الكوفر ما عدا السية، أسماك البياح ما عدا الجردفة ١٥ / ١٢ / ٢٠١٤م حتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٥م

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من الأسماك المحظورة في البند (٢) من المادة الأولى في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م، ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٥م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الصال – الحمام”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٣٠٪) مما بحوزتها من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٧٠٪) من الكمية المتبقية لديها من ذات النوع وهي:

(أسماك الضلعة، أسماك الأشخلي).

المادة الخامسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى الأسماك المعلبة ومن أحكام المادتين الثالثة والرابعة الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م.

صدر في: ١٥ / ١١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٠) الصادر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/244 244/2014 ٢٠١٤/٢٤٤ ٢٤٤/٢٠١٤