استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص ضمن الأنشطة الآتية:
١ – ورش النجارة.
٢ – ورش الألمنيوم.
٣ – ورش الحدادة.
٤ – مصانع الطابوق.
ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المندرجة ضمن الأنشطة المشار إليها.
المادة الثانية
لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يوليو ٢٠١٤م.
صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠١٤م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.
2014/122 122/2014 ٢٠١٤/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٤