اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل نص عربي نص إنجليزي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٤.