استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (٣ مكرر) إلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها، نصها الآتي:
“يجوز بقرار من الوزير وقف الترخيص بإنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة الجديدة بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة في ضوء الأسباب والمبررات التي تقدمها المديرية”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠١٤م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٣) الصادر في ٢٩ / ٦ / ٢٠١٤م.
2014/170 170/2014 ٢٠١٤/١٧٠ ١٧٠/٢٠١٤