التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة المساعدات الاجتماعية

2014/72 72/2014 ٢٠١٤/٧٢ ٧٢/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٠ بإصدار لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن المساعدات الاجتماعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠١٤م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.

لائحة المساعدات الاجتماعية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.

ب – الوزير:
وزير التنمية الاجتماعية.

ج – الوكيل:
وكيل الوزارة.

د – القانون:
قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤.

هـ – الحالة الطارئة:
تعرض الفرد أو الأسرة لظرف اجتماعي أو اقتصادي غير متوقع وخارج عن الإرادة من شأنه أن يلحق ضررا بأي منهم لا يمكن مواجهته، ويؤثر على دخل الفرد أو الأسرة.

و – الضرر الكلي:
الضرر الذي يلحق أغلب غرف ومرافق المسكن نتيجة الحرائق أو السيول أو غيرها، ويصبح معه المسكن غير صالح للإقامة.

ز – الضرر الجزئي:
الضرر الذي يلحق بعض غرف أو مرافق المسكن نتيجة الحرائق أو السيول أو غيرها، أو يلحق أغلب الغرف والمرافق، مع بقاء المسكن صالح للإقامة.

ح – مصدر الرزق الوحيد:
المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الفرد أو الأسرة في المعيشة مثل المتاجر، والورش الصغيرة، والمركبات التجارية، والمساكن المؤجرة، والمزارع، وقوارب الصيد، ومعدات الصيد، والماشية والأغنام.

ط – المستفيد:
المواطن العماني وأسرته المشمولون بقانون الضمان الاجتماعي، ومن في حكمهم ويقصد به من لا يتجاوز دخله الشهري ثلاثة أضعاف الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي.

ي – الجهة المختصة:
المديرية العامة للرعاية الاجتماعية، والمديريات العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظات، ودوائر التنمية الاجتماعية بالولايات.

ك – الجهة الطبية المختصة:
المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية الحكومية المختصة.

ل – المسؤول:
مدير عام الرعاية الاجتماعية، ومديرو عموم التنمية الاجتماعية بالمحافظات.

المادة (٢)

يجب على المتضرر إبلاغ الجهة المختصة بالضرر الناتج عن الحرائق أو السيول أو غيرها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه، ويجوز الاستثناء من هذه المدة بقرار من المسؤول حسب ظروف كل حالة على حدة.

المادة (٣)

يتقدم طالب المساعدة بطلبه إلى الجهة المختصة مبينا فيه نوع المساعدة المطلوبة، مع إرفاق المستندات المؤيدة لطلبه، وعلى الجهة المختصة دراسة الطلب، والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الطلب بالقرار الصادر بشأن طلبه بالوسائل المتاحة، ولمقدم الطلب التظلم للوزير من قرار رفض طلبه أو من تحديد مقدار المساعدة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وعلى الوزير البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (٤)

يجوز للوزير – في الحالات التي يقدرها – الاستثناء من كل أو بعض الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الفصل الثاني
المساعدات النقدية المؤقتة والطارئة والخاصة

المادة (٥)

تصرف بقرار من الوزير مساعدات نقدية مؤقتة للأسر والأفراد المحتاجين الذين لا يستحقون معاشا طبقا لأحكام القانون دفعة واحدة أو على دفعات، وفقا لنتيجة البحث الاجتماعي، وذلك على النحو الآتي:

أ – ألا تتجاوز قيمة المساعدة مقدار معاش الضمان الاجتماعي المستحق لمدة (٦) ستة أشهر في حال صرفها دفعة واحدة، شريطة ألا تزيد عدد مرات الصرف على مرتين خلال العام.

ب – ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للمساعدة مقدار معاش الضمان الاجتماعي المستحق عن سنة واحدة في حال صرفها على دفعات متفرقة خلال العام.

المادة (٦)

تصرف المساعدات الطارئة للمستفيدين في الحالات الطارئة وفقا لنتيجة البحث الاجتماعي، على النحو الآتي:

أ – سداد القيمة الإيجارية لمسكن مؤقت للفرد أو الأسرة، إذا ثبت أنه ليس لديهم مأوى، أو كان مسكنهم آيلا للسقوط، أو تأثر المسكن نتيجة الحرائق أو السيول أو غيرها، وعلى الجهة المختصة متابعة الجهات المعنية بتوفير المسكن المناسب فور إقرار صرف المساعدة، وحتى تقوم تلك الجهات بتوفير المسكن المناسب تتحمل الوزارة القيمة الإيجارية بما لا يتجاوز مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال عماني شهريا للحالة الفردية، و(٤٠٠) أربعمائة ريال عماني شهريا للأسرة، ويتم سدادها شهريا للمؤجر عن طريق الجهة المختصة، ولمدة لا تزيد على سنة، ويجوز تمديد هذه المدة وفق ظروف كل حالة.

وإذا تعذر استئجار مسكن مناسب يتم توفير المساكن الجاهزة (الكرفانات) أو الخيام وما في حكمها.

ب – تأثيث مسكن الفرد أو الأسرة المحتاجة للمساعدة لمرة واحدة فقط بما لا يتجاوز مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال عماني للحالة الفردية، و(٢٠٠٠) ألفي ريال عماني للأسرة الواحدة.

ج – صرف قيمة التكاليف المترتبة على تغيير نوع العداد الكهربائي من وجه واحد إلى ثلاثة أوجه لمسكن الفرد أو الأسرة إذا ثبت من خلال التقرير الفني المعتمد من شركة الكهرباء المختصة حاجة المسكن لذلك.

د – صرف الأغطية والفرش وما في حكمها إذا لم يتوفر لدى الفرد أو الأسرة الفرش أو الأغطية الكافية والمناسبة.

ويكون الصرف بقرار من الوزير في الحالتين (أ، ب)، وبقرار من المسؤول في الحالتين (ج، د).

المادة (٧)

يجوز بقرار من المسؤول صرف مساعدة مالية طارئة للفرد أو الأسرة وفقا لنتيجة البحث الاجتماعي، شريطة ألا تزيد قيمتها على (١٠٠) مائة ريال عماني، و(٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني بقرار من الوكيل، وبما لا يزيد على مرتين في العام.

المادة (٨)

تصرف بقرار من المسؤول مساعدة نقدية شهرية للحالات المرضية المزمنة المشار إليها في المادة (٩) من هذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

أ – (٢٠) عشرون ريالا عمانيا لكل مريض من أفراد أسر الضمان الاجتماعي تضاف إلى المعاش شهريا.

ب – الحالات التي تستدعي مراجعة الجهة الطبية المختصة بصفة دورية ومنتظمة شهريا يصرف لكل مريض من أسر الضمان الاجتماعي، ومن في حكمهم وفقا لنتيجة البحث الاجتماعي، مبلغ (٢٠) عشرين ريالا عمانيا عن كل مرة يراجع فيها الجهة الطبية المختصة داخل السلطنة، بشرط ألا تتجاوز قيمة الصرف (١٠٠) مائة ريال عماني شهريا، على أن يثبت ذلك بشهادة من الجهة الطبية المختصة، ويوقف صرف المساعدة عند تماثل الحالة للشفاء.

المادة (٩)

الحالات المرضية المزمنة التي يستلزم علاجها نفقات إضافية هي:

– أمراض القلب والشرايين.

– الفشل الكلوي.

– مرض السرطان بأنواعه.

– أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا، فقر الدم المنجلي).

– الشلل الدماغي.

– التخلف العقلي.

– مرض الكبد الوبائي ومضاعفاته.

– مرض الروماتيزم المزمن.

– مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

– مرض السل (التدرن).

– مرض الزهايمر.

– الحالات الأخرى التي تستدعي نفقات إضافية، بناء على تقرير طبي من الجهة الطبية المختصة، وبعد إجراء البحث الاجتماعي.

المادة (١٠)

تصرف بقرار من المسؤول قيمة رسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه وخدمات الصرف الصحي لمنازل الأفراد أو الأسر المنتفعين بمعاشات الضمان الاجتماعي، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

أ – أن يكون المنزل ملكا للفرد أو الأسرة، ويجوز الاستثناء من شرط توافر سند الملكية في الحالات التي لا يتوفر لديها هذا السند.

ب – أن تكون إقامة الفرد أو الأسرة في المنزل إقامة دائمة.

وتتولى الجهة المختصة التحقق ميدانيا من توافر الشرطين السابقين.

وتصرف هذه الرسوم مباشرة إلى الجهة المعنية، وذلك لمرة واحدة.

المادة (١١)

تصرف بقرار من المسؤول مساعدة مالية لأبناء أسر الضمان الاجتماعي المنتظمين بالدراسة حتى نهاية مرحلة دبلوم التعليم العام، وذلك لمواجهة نفقات الدراسة، بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية لكل طالب تضاف إلى المعاش شهريا، على أن تقطع المساعدة عند فصل الطالب من الدراسة، أو تركه لها بصفة نهائية.

المادة (١٢)

تصرف بقرار من الوكيل تذاكر سفر لزوجة العماني أو أرملته، ولأولادها منه دون سن (١٨) الثامنة عشرة، وبحد أقصى أربعة أولاد، وفقا للشروط الآتية:

أ – أن تكون الأسرة خاضعة للقانون.

ب – أن تكون الزوجة أو الأرملة غير عمانية أو عمانية بالتجنس.

ج – أن يكون الغرض من السفر هو زيارة أهل الزوجة أو الأرملة.

د – موافقة الزوج أو كفيل الأرملة على السفر.

وتكون تذاكر السفر بالدرجة السياحية، ولمرة واحدة كل (٣) ثلاث سنوات على الأقل من السلطنة إلى الدولة التي تحمل أو كانت تحمل جنسيتها، والعكس.

المادة (١٣)

يجوز بقرار من الوزير صرف مساعدة مالية لاستقدام عامل منزل في الحالات المرضية، وفقا للشروط الآتية:

أ – أن تستدعي الحالة المرضية ضرورة وجود من يخدمها، ويثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة.

ب – عدم قدرة القريب الملزم بالنفقة على رعاية المريض لأسباب تقدرها الجهة المختصة وفقا لنتيجة البحث الاجتماعي.

ج – ألا تزيد قيمة المساعدة على (١٠٠) مائة ريال عماني لأجرة العامل شهريا.

المادة (١٤)

يجوز بقرار من الوكيل صرف مساعدة مالية لا تتجاوز (٩٠) تسعين ريالا عمانيا شهريا للطالب الملتحق بالدراسة الجامعية على نفقته الخاصة والمنتمي لأسر الضمان الاجتماعي، بشرط تقديم شهادة معتمدة تفيد التحاقه بالدراسة الجامعية.

ويجوز أن تتحمل الوزارة قيمة الرسوم الدراسية في حالة الظروف الطارئة التي تحددها الجهة المختصة.

المادة (١٥)

يجوز بقرار من الوكيل صرف مساعدة مالية شهرية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٠) مائة وخمسين ريالا عمانيا، للأسرة البديلة التي يثبت حاجتها إلى المساعدة وفقا لنتيجة البحث الاجتماعي، وذلك دون الإخلال بصرف معاش الضمان الاجتماعي المستحق للحالة.

الفصل الثالث
المساعدات في حالات أضرار المساكن ومصادر الرزق الوحيدة وفقد الأرواح

المادة (١٦)

يجوز بقرار من المسؤول صرف مساعدة مالية فورية للفرد أو الأسرة المتضررة من العوامل الطبيعية كالسيول والأمطار والعواصف والرياح والحرائق، لتوفير الاحتياجات المعيشية، وذلك على النحو المبين في الجدول الآتي:

عدد الأفراد قيمة المساعدة المالية بالريال العماني
١ – ٣ (٢٠٠) مائتان
٤ – ٦ (٤٠٠) أربعمائة
٧ فأكثر (٦٠٠) ستمائة

المادة (١٧)

يشترط لصرف المساعدة في حالة الأضرار التي تصيب المساكن ما يأتي:

أ – أن يكون المسكن مملوكا للمواطن، وأن يكون الأخير مقيما فيه.

ب – ألا يكون المسكن مؤمنا عليه لدى شركات التأمين.

ج – ألا يكون المسكن مؤجرا للغير، ما لم يكن الإيجار المصدر الوحيد لدخل المواطن المتضرر.

د – تقديم تقرير من الدفاع المدني في حالة الحرائق.

المادة (١٨)

في حالة الضرر الكلي تحال الحالات المتضررة إلى الجهة المعنية بتوفير السكن، ويتم استئجار مسكن مناسب للأسرة مع توفير الأثاث اللازم للسكن، وذلك في حدود ما ورد في المادة (٦) من هذه اللائحة.

المادة (١٩)

تكون قيمة المساعدة عن الضرر الجزئي الذي يلحق بالمساكن على النحو الآتي:

نوع البناء الغرفة الواحدة القيمة بالريال العماني
المرفق الواحد الحد الأقصى للمساعدة
إسمنت (٥٠٠) خمسمائة (٢٥٠) مائتان وخمسون (٢٠٠٠) ألفان
طين (٣٠٠) ثلاثمائة (١٥٠) مائة وخمسون (١٥٠٠) ألف وخمسمائة
سعف – خشب – صفائح معدنية (٢٠٠) مائتان (١٠٠) مائة (١٠٠٠) ألف

ويقصد بالمرفق (مطبخ – دورة مياه – حوش – مخزن – الدرج – مظلة المركبة – حظيرة الحيوانات).

وتصرف المساعدة بقرار من المسؤول.

المادة (٢٠)

تكون قيمة المساعدة عن الضرر الذي يصيب جميع الأثاث والأدوات المنزلية على النحو الآتي:

عدد الأفراد قيمة المساعدة عن الضرر الذي يلحق الأثاث بالريال العماني قيمة المساعدة عن الضرر الذي يلحق الأدوات المنزلية بالريال العماني
١ – ٣ (٥٠٠) خمسمائة (٣٠٠) ثلاثمائة
٤ – ٦ (٧٥٠) سبعمائة وخمسون (٤٥٠) أربعمائة وخمسون
٧ فأكثر (١٠٠٠) ألف (٦٠٠) ستمائة

ويقصد بالأثاث (غرف النوم – الأسرة – السجاد – الستائر – المكيفات – التلفزيون وغيرها).

كما يقصد بالأدوات المنزلية (الثلاجة – الطباخة – الغسالة – وأدوات المطبخ وغيرها). وفي حالة الضرر الجزئي في الأثاث والأدوات المنزلية، يعتمد في تقدير المساعدة على البحث الاجتماعي، وتكون المساعدة بحد أقصى ٥٠٪ من قيمة المساعدة المنصوص عليها في هذا الجدول.

وتصرف المساعدة بقرار من المسؤول.

المادة (٢١)

تصرف بقرار من الوكيل مساعدة مالية عند تضرر مصدر الرزق الوحيد حسب حجم الضرر بما لا يزيد على مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشرط ألا يكون مصدر الرزق المتضرر مؤمنا عليه تأمينا شاملا.

المادة (٢٢)

تصرف بقرار من الوزير مساعدة عند حدوث فقد في الأرواح بسبب الحرائق أو السيول أو غيرها، مقدارها كالآتي:

أ – (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني، للأرملة وللأولاد القصر، إذا توفي رب الأسرة العائل لها.

ب – (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني، للزوج وللأولاد القصر، إذا توفيت الزوجة.

ج – (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل ولد، للأب أو للأم أو لمن بقي على قيد الحياة من الإخوة القصر، إذا توفي أحد الأولاد.

2014/72 72/2014 ٢٠١٤/٧٢ ٧٢/٢٠١٤