التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠١٤ بشأن حل فرع جمعية المرأة العمانية بولاية مطرح

2014/87 87/2014 ٢٠١٤/٨٧ ٨٧/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨٠ / ٢٠١٢ بالموافقة لجمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط على فتح فرع لها في ولاية مطرح،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل فرع جمعية المرأة العمانية بولاية مطرح، لعجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٤م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٧) الصادر في ٤ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/87 87/2014 ٢٠١٤/٨٧ ٨٧/٢٠١٤