استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع،
وإلى الأوامر السامية بتأجيل تطبيق القرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق “قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية – قانون المنافسة ومنع الاحتكار”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يوقف العمل بالقرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٣ من شوال ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠١٤م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٧) الصادر في ٢٤ / ٨ / ٢٠١٤م.
2014/587 587/2014 ٢٠١٤/٥٨٧ ٥٨٧/٢٠١٤