التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠١٤ بتعيين أمين عام لمجلس التعليم

2014/8 8/2014 ٢٠١٤/٨ ٨/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي أمينا عاما لمجلس التعليم بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٦) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٤م.

2014/8 8/2014 ٢٠١٤/٨ ٨/٢٠١٤