التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق أدم – ثمريت

2014/16 16/2014 ٢٠١٤/١٦ ١٦/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق أدم – ثمريت المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٤ من مارس سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٢) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق أدم – ثمريت

يأتي تنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم – ثمريت بطول (٧١٨) سبعمائة وثمانية عشر كيلومترا استكمالا لتنفيذ مشروع ازدواجية طريق نزوى – ثمريت، والذي يعتبر من الطرق الوطنية الرابطة بين شمال وجنوب السلطنة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء الطريق الجديد لرفع مستوى السلامة المرورية.
ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:

– حجز إحرامات الطريق بعرض (٤٠٠) أربعمائة متر، (٢٠٠) مائتي متر في كل جانب.
– تنفيذ طريق مواز للطريق القائم قدر الإمكان، وذلك بحارتين أسفلتيتين بعرض (٣,٧٥) مترا لكل حارة، وأكتاف أسفلية داخلية بعرض (١,٥) أمتار، وأكتاف أسفلتية خارجية بعرض (٣) أمتار، وجزيرة وسطية بعرض (٢١) مترا، مع تأهيل الطريق القائم بطول (٩٠) كيلو مترا بداية من الكيلومتر (٥٥) إلى الكيلومتر (١٤٥).
– حجز إحرامات لعدد (٢٢) اثنين وعشرين جسرا علويا، وعدد (٢٥) خمسة وعشرين نفقا سفليا لخدمة الحركة المرورية الالتفافية، وخدمة المناطق السكنية على جانبي الطريق، على أن يتم التنفيذ حسب توفر الاعتمادات المالية.
– إنشاء عدد (٧) سبعة أنفاق لعبور الجمال.
– إنشاء عدد (٢) جسرين لخدمة المنشآت التابعة لشركة تنمية نفط عمان.
– تنفيذ مداخل ومخارج لعدد (٦) ست استراحات في كل جانب مع تسوية الأرض، وذلك لاستثمارها من قبل الجهات المعنية.
– تنفيذ عدد (٧) سبع محطات أوزان الشاحنات على جانبي الطريق.
– تحويل الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية عن طريق إنشاء عبارات صندوقية لتصريف مياه الأودية لعدد (٦٣٢) ستمائة واثنين وثلاثين موقعا، و(٤٢) اثنين وأربعين موقعا على الطريق القائم.
– تنفيذ عدد من طرق الخدمة.
– تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وإشارات مرورية وحواجز معدنية وخرسانية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2014016

2014/16 16/2014 ٢٠١٤/١٦ ١٦/٢٠١٤