التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق صحار – وادي حيبي بمحافظة شمال الباطنة

2014/17 17/2014 ٢٠١٤/١٧ ١٧/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق صحار – وادي حيبي بمحافظة شمال الباطنة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٤ من مارس سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٢) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق صحار – وادي حيبي بمحافظة شمال الباطنة

تنفيذا للأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – فيما يخص نقل الطريق القائم خارج إحرامات المخيم السلطاني (سيح المكارم) بولاية صحار، عليه فقد قامت وزارة النقل والاتصالات بوضع الأوامر السامية لمولانا – أبقاه الله – موضع التنفيذ، وذلك بدراسة مشروع طريق صحار – وادي حيبي بطول إجمالي حوالي (٣٨) ثمانية وثلاثين كيلو مترا تقريبا. ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:

– تنفيذ طريق أسفلتي مفرد يبدأ من التقاطع المتعدد المستويات المقترح على طريق الباطنة السريع، وينتهي عند سيح البرير بطول حوالي (٣٨) ثمانية وثلاثين كيلو مترا.
– تنفيذ طرق وصلات للمخيم السلطاني وللقرى المجاورة للطريق بطول (١٢,٥) اثني عشر ونصف كيلو مترا.
– يتكون المقطع العرضي للطريق من حارتين أسفلتيتين بعرض (٣،٦٥) مترا لكل حارة، بالإضافة إلى كتف أسفلتي بعرض (٢,٥) مترا من كل جانب، وأكتاف ترابية بعرض (٢) مترين.
– إنشاء عبارات صندوقية متعددة المقاسات في عدد (١٢٠) مائة وعشرين موقعا لتصريف المياه.
– إنشاء عدد (٤) أربعة جسور على الأودية.
– أعمال الإنارة للطريق.
– نقل وحمايات خطوط الخدمات القائمة.
– حجز الإحرامات اللازمة لازدواجية الطريق المستقبلية متضمنة مواقع التقاطعات متعددة المستويات.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق قانون نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2014017

2014/17 17/2014 ٢٠١٤/١٧ ١٧/٢٠١٤