التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٤ بإنشاء مديرية عامة في وزارة التنمية الاجتماعية

2014/18 18/2014 ٢٠١٤/١٨ ١٨/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ مديرية عامة في وزارة التنمية الاجتماعية باسم “المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة” تتبع الوكيل.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٤ من مارس سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٢) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٤م.

2014/18 18/2014 ٢٠١٤/١٨ ١٨/٢٠١٤