التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٤ بإجراء بعض التعديلات على قانون القضاء العسكري

2014/21 21/2014 ٢٠١٤/٢١ ٢١/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون القضاء العسكري المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام قانون القضاء العسكري المشار إليه.

صدر في: ٢٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

تعديلات على بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١

أولا: يلغى القسم الرابع من قانون القضاء العسكري المشار إليه، وتلغى تبعا لذلك البنود أرقام (١١)، (١٢)، (١٣) من المادة (١) من ذات القانون.

ثانيا: يستبدل بنص المادة (١٢) من القانون المشار إليه النص الآتي:
يؤدي رئيس وأعضاء القضاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية أمام الوزير:
“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين”.

ثالثا: يستبدل بعبارة “وزير العدل” الواردة بالمادة (٣٠) من القانون المشار إليه عبارة “مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”.

2014/21 21/2014 ٢٠١٤/٢١ ٢١/٢٠١٤