نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٦ بإنشاء معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تشنأ هيئة علمية تسمى “كلية العلوم الشرعية”، تتبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.
المادة الثانية
يكون لكلية العلوم الشرعية الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ويكون مقرها محافظة مسقط.
المادة الثالثة
تؤول إلى كلية العلوم الشرعية اختصاصات ومخصصات وأصول وحقوق وسجلات معهد العلوم الشرعية. كما ينقل إلى كلية العلوم الشرعية موظفو معهد العلوم الشرعية.
المادة الرابعة
يصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من رمضان سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٤) الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤م.
نظام كلية العلوم الشرعية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
الكلية: كلية العلوم الشرعية.
المجلس: مجلس الأمناء بالكلية.
العميد: عميد الكلية.
المادة (٢)
اللغة العربية هي لغة التدريس في الكلية، ويجوز بقرار من المجلس اعتماد لغات أخرى لتدريس بعض المقررات التي تقتضي طبيعتها ذلك.
المادة (٣)
تكون للكلية موازنة مستقلة.
المادة (٤)
تمنح الكلية شهادة الإجازة العالية في الشريعة، وشهادة الدبلوم في العلوم الشرعية، ويجوز لها منح شهادات أخرى بقرار من المجلس بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.
المادة (٥)
يكون المفتي العام للسلطنة رئيسا فخريا للكلية، وله مخاطبة مجلس الأمناء في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الكلية.
الفصل الثاني
أهداف الكلية
المادة (٦)
تهدف الكلية إلى تحقيق الآتي:
١- إعداد متخصصين في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية المقارنة، وتزويدهم بمستوى عال من المعارف والثقافة الشرعية والدينية وما يتصل بها من المهارات اللازمة.
٢- العمل على تشجيع البحوث والدراسات في العلوم الشرعية وما يتصل بها.
٣- إعداد وتأهيل مفكرين وباحثين في الفكر والمعارف الإسلامية عموما والعمانية خصوصا، وإبراز جوانبها وإسهاماتها في الحضارة الإسلامية.
٤- الإسهام في الإنماء الحضاري الإنساني المعاصر من خلال تعزيز الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية ذات الطابع الإنساني.
٥- توثيق الصلات والروابط العلمية مع الجامعات والكليات والمراكز والمعاهد المتخصصة المماثلة في الدول الأخرى.
٦- تحقيق تفاعل بين الكلية والمجتمع.
٧- ترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية والارتقاء بها.
الفصل الثالث
مجلس الأمناء
المادة (٧)
يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
١- وزير العدل.
٢- وزير الشؤون القانونية.
٣- الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.
٤- رئيس جامعة السلطان قابوس.
٥- وكيل وزارة التعليم العالي.
٦- مساعد المفتي العام للسلطنة.
٧- عميد الكلية عضوا ومقررا.
٨- عضوين من ذوي الفكر والمكانة العلمية في مجال العلوم الشرعية أو الدراسات الإسلامية، يصدر باختيارهما وتحديد مدة عضويتهما قرار من رئيس المجلس. ويختار المجلس في أول اجتماع له، نائبا للرئيس من بين أعضائه، يحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه أو وجود مانع لديه.
المادة (٨)
يتولى المجلس إدارة الكلية وتنظيم شؤونها وتصريف أمورها، ويكون للمجلس كافة الصلاحيات واعتماد القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الكلية المنصوص عليها في هذا النظام، وله بصفة خاصة ما يأتي:
١- رسم السياسة العامة للكلية ومتابعة تنفيذها.
٢- تحديد أولويات الخطط والبرامج التي من شأنها تمكين الكلية من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.
٣- دراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة إليه من المجلس الأكاديمي بالكلية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
٤- اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية، وتحديد اختصاصات التقسيمات الإدارية بها.
٥- إنشاء الأقسام والوحدات العلمية بالكلية أو تعديلها أو إلغاؤها أو دمجها.
٦- اعتماد نظام الترقيات العلمية في الكلية.
٧- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للكلية.
٨- تشجيع البحث العلمي في المجالات والتخصصات ذات العلاقة بالكلية وتوفير الإمكانيات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٩- اعتماد لوائح ونظم الكلية.
١٠- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأهداف الكلية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١١- اعتماد التقرير السنوي للكلية.
١٢- العمل على مراجعة وتقويم الكلية ومستوى أداء كوادرها وجودة مخرجاتها.
المادة (٩)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ثلاث مرات في السنة، ويجوز له دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين في اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
الفصل الرابع
عميد الكلية والهيئة التدريسية
المادة (١٠)
يكون للكلية عميد يتولى إدارة شؤونها وتصريف أمورها وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويعاونه مساعدان أحدهما للشؤون الأكاديمية، والآخر للشؤون الإدارية والمالية.
ويتم تعيين العميد ومساعديه من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (١١)
تتكون هيئة التدريس بالكلية من الأساتذة والأساتذة المشاركين، والأساتذة المساعدين، والمدرسين والمدرسين المساعدين.
المادة (١٢)
تحدد اللائحة الداخلية مسؤوليات واختصاصات كل من العميد ومساعديه وأعضاء الهيئة التدريسية، كما تحدد شروط تعيين وندب أعضاء الهيئة التدريسية.
الفصل الخامس
المجلس الأكاديمي
المادة (١٣)
يشكل المجلس الأكاديمي للكلية برئاسة العميد، وعضوية كل من:
١- مساعدي العميد.
٢- رؤساء الأقسام.
٣- أقدم عضو هيئة تدريس في كل قسم.
٤- المدير الإداري والمالي.
ويحل مساعد العميد للشؤون الأكاديمية محل رئيس المجلس الأكاديمي في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه.
وللمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين في اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (١٤)
يتولى المجلس الأكاديمي الاختصاصات الآتية:
١- تنفيذ السياسات المعتمدة والقرارات الصادرة من المجلس.
٢- دراسة وتقويم المقترحات والتوصيات بشأن تعديل أو تطوير السياسات والمناهج والبرامج والخطط التعليمية، وإبداء التوصيات بشأنها ورفعها للمجلس.
٣- إعداد المقترحات المتعلقة بالبحوث العلمية والندوات وبرامج التدريب التي تتناسب مع أهداف الكلية.
٤- اقتراح أعداد المقبولين من العمانيين بالكلية، وشروط القبول بالتنسيق مع مركز القبول الموحد، ورفع التوصية بذلك إلى المجلس.
٥- اقتراح أعداد المقبولين من غير العمانيين بالكلية وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية، ورفع التوصية بذلك إلى المجلس.
٦- توفير الاحتياجات التعليمية والإدارية للكلية.
٧- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورفعه إلى المجلس.
٨- دراسة ما يعرض عليه من مقترحات بشأن إقرار أو تعديل أو إلغاء أو تطوير أي مقرر دراسي، ورفعها إلى المجلس.
٩- متابعة وتطوير أساليب وأدوات التقويم التي تعتمدها الكلية في تقويم طلبتها ومناهجها.
١٠- مراجعة وتقويم أداء الهيئة التدريسية بالكلية وجودة البرامج المقررة والمخرجات.
١١- رفع تقارير مفصلة عن أداء الكلية أكاديميا وإداريا وماليا للمجلس مع نهاية كل فصل دراسي.
المادة (١٥)
يجتمع المجلس الأكاديمي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز له دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (١٦)
يكون لكل قسم أكاديمي من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء التدريس فيه، ويصدر بتعيين رئيس القسم قرار من عميد الكلية بعد موافقة المجلس الأكاديمي ووفقا للشروط وللمدة التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتنظم اللائحة الداخلية اختصاصات مجلس القسم وإجراءات اجتماعاته وكيفية صدور توصياته وقراراته.
المادة (١٧)
تسري على أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية أحكام قانون جامعة السلطان قابوس، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام ولائحته الداخلية.
الفصل السادس
الارتباط الأكاديمي
المادة (١٨)
للكلية أن ترتبط أكاديميا بجامعة السلطان قابوس وغيرها من المؤسسات العلمية المعتمدة في مجال التدريس الأكاديمي والبحث العلمي وفقا للأسس التي يتم الاتفاق عليها بينهما، وبما لا يخالف أحكام هذا النظام.
المادة (١٩)
يشمل الارتباط الأكاديمي بين الكلية وغيرها ما يأتي:
١- الإعداد والإشراف والتنفيذ للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا في التخصصات الشرعية والدراسات الإسلامية.
٢- تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية.
٣- تبادل الأساتذة الزائرين وعقد برامج ودورات ذات صلة باختصاص الكلية.
٤- تسهيل استخدام مرافق الجامعة المكتبية ومصادر التعلم للمنتسبين للكلية.
2014/35 35/2014 ٢٠١٤/٣٥ ٣٥/٢٠١٤