التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٨٦ بإنشاء معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد

1986/24 24/1986 86/24 24/86 ١٩٨٦/٢٤ ٢٤/١٩٨٦ ٨٦/٢٤ ٢٤/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد باسم “معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد” يعتبر هيئة علمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة (٢)

يتخذ المعهد من العاصمة مسقط مقرا له.

مادة (٣)

يستهدف المعهد، في سبيل تيسير قيام المحاكم الشرعية بوظيفتها وفقا للقوانين والمراسيم السلطانية النافذة وإثراء الدراسات الإسلامية، تحقيق الأغراض الآتية:

١- إعداد قضاة للمحاكم الشرعية مؤهلين علميا يتولون أمانة القضاء الشرعي في كافة أنحاء السلطنة.

٢- إعداد الوعاظ وأئمة المساجد المؤهلين بثقافة إسلامية تعين على شرح رسالة الإسلام والتعريف بأحكامه ومناهجه.

٣- إعداد الموظفين الفنيين للمحاكم الشرعية العارفين بمراحل التقاضي وإجراءاته ومواعيده، وتسجيل الأحكام وتنفيذها.

٤- توفير ما تحتاجه الوزارة من الموظفين الفنيين في مجالات إقامة الشعائر والأوقاف والشؤون الإسلامية والحسبة وبيت المال.

مادة (٤)

يكون للمعهد في سبيل تحقيق أغراضه الصلاحيات الآتية:

١- وضع وتنفيذ الخطط والمناهج الدراسية اللازمة وتوزيعها على سنوات الدراسة.

٢- اختيار هيئة التدريس والإدارة.

٣- تنظيم امتحانات القبول ووضع شروطها وقواعد اختيار الدارسين.

٤- تنظيم الامتحانات العامة ووضع شروط وقواعد النقل من سنة دراسية إلى أخرى والتخرج من السنوات النهائية.

٥- تنظيم دورات تدريبية في مجالات القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد.

٦- الاتصال بالجامعات والمعاهد العلمية المماثلة في البلاد العربية والإسلامية وتنسيق المناهج والبرامج وتوثيق التعاون معها بما يسهم في تحقيق رسالة المعهد.

٧- إنشاء مكتبة متخصصة تكون في متناول الطلاب والباحثين في مجال الدراسات القضائية.

مادة (٥)

يكون للمعهد مجلس يشكل على النحو التالي:

– وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا
– مفتي عام السلطنة نائبا للرئيس
– مدير المعهد عضوا
– مدير عام ديوان الوزارة عضوا
– ممثل عن وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بدرجة مدير عام عضوا
– قاضي محكمة الاستئناف الشرعية بالعاصمة عضوا

مادة (٦)

يختص مجلس المعهد بالأمور الآتية:

١- رسم السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

٢- وضع اللوائح الداخلية للمعهد والنظم الكفيلة بتحقيق أهداف المعهد وانتظام سير العمل فيه.

٣- إقرار نتائج الامتحانات العامة وامتحانات القبول وإعلانها.

٤- تحديد مهام وواجبات مدير المعهد.

٥- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى الوزير عرضها على المجلس.

مادة (٧)

تنقسم الدراسة في المعهد إلى مرحلتين:

أ- مرحلة الدراسات الشرعية العامة.

ب- المرحلة التخصصية.

مادة (٨)

يقبل بمرحلة الدراسات الشرعية العامة، الناجحون في امتحان القبول من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية في الجوامع ومن في مستواهم حسب ترتيب نجاحهم، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات دراسية تدرس فيها المواد الشرعية والأحكام وعلوم القرآن والتفسير والحديث واللغة العربية ومناهج الوعظ والإرشاد.

مادة (٩)

تنقسم المرحلة التخصصية إلى:

أ- تخصص القضاء الشرعي.

ب- تخصص الوعظ والإرشاد.

مادة (١٠)

يقبل بتخصص القضاء الشرعي الحاصلون على أعلى الدرجات في علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه والفرائض من بين الناجحين في الامتحان النهائي لمرحلة الدراسات الشرعية العامة وبشرط ألا تقل النسبة العامة للنجاح عن ٦٠٪ من المجموع الكلي للدرجات، ومدة الدراسة به أربع سنوات دراسية تشمل إضافة إلى الدراسات العامة السابقة دراسات تخصصية في علوم القضاء الشرعي والدعاوى والأحكام وإجراءات التقاضي والتنفيذ.

مادة (١١)

يقبل بتخصص الوعظ والإرشاد الناجحون في الامتحان النهائي لمرحلة الدراسات الشرعية العامة، ومدة الدراسة به أربع سنوات دراسات تشمل إضافة إلى الدراسات العامة السابقة دراسات تخصصية في التربية الإسلامية والوعظ والخطابة.

مادة (١٢)

يجوز استكمال الأعداد المطلوبة لكل من التخصصين من الحاصلين على ٦٠٪ على الأقل من المجموع الكلي للدرجات في الامتحان النهائي للمعهد الإسلامي الثانوي بناء على امتحان خاص تراعى فيه طبيعة الدراسة في كل تخصص.

مادة (١٣)

يعين الناجحون في الامتحان النهائي لتخصص القضاء الشرعي وفقا لترتيب نجاحهم في وظائف نواب القضاة الخالية في المحاكم الشرعية، ثم في الوظائف الفنية المناسبة في المحاكم الشرعية أو في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة (١٤)

يعين الناجحون في الامتحان النهائي لتخصص الوعظ والإرشاد وفقا لترتيب نجاحهم في وظائف الوعاظ والخطباء والأئمة، ثم في الوظائف المناسبة في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة (١٥)

يكون تعيين خريجي المرحلة التخصصية على الدرجة المالية التي يعين عليها الحاصلون على مؤهل جامعي، وخريجي مرحلة الدراسات الشرعية العامة على الدرجة المالية التي يعين عليها الحاصلون على شهادة الثانوية العامة وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

مادة (١٦)

يجوز تعيين كل من خريجي المرحلة التخصصية ومرحلة الدراسات الشرعية العامة في الوظائف المناسبة في الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وفقا لحاجتها وفي الدرجات المالية المشار إليها في المادة (١٥) من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة للوظائف التي تتفق ومجال تخصصهم.

مادة (١٧)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس المعهد وبالتنسيق مع جامعة السلطان قابوس وتتضمن بوجه خاص ما يلي:

١- قواعد اختيار أعضاء هيئة التدريس والحد الأدنى لمؤهلاتهم وخبراتهم.

٢- قواعد القبول وشروطه وطريقة إجراء امتحانات القبول والامتحانات السنوية والنهائية، وقواعد النجاح والرسوب والنقل من سنة دراسية إلى أخرى أو إعادة الامتحان.

٣- مناهج الدراسة في كل سنة دراسية.

٤- المكافآت والمساعدات والمنح التي تقدم للدارسين، ويجري تحديدها بالتنسيق مع السلطات المالية.

مادة (١٨)

يصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بقرار منه اللوائح الداخلية للمعهد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

مادة (١٩)

للمعهد أن يضيف من آن لآخر إلى مناهج الدراسة وموادها المقررة أصلا ما يراه كفيلا بمساعدة الدارسين على تنمية تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وبما يتفق واشتراطات وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب في معادلة شهادات المعهد.

مادة (٢٠)

تعتمد وتعتبر صحيحة كافة الإجراءات التي صدرت من وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتي تتعلق بإنشاء المعهد وما صدر عنه من أنشطة قبل العمل بهذا المرسوم.

مادة (٢١)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ جمادى الثانية سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٢٠ فبراير سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٦م.

1986/24 24/1986 86/24 24/86 ١٩٨٦/٢٤ ٢٤/١٩٨٦ ٨٦/٢٤ ٢٤/٨٦