التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2014/44 44/2014 ٢٠١٤/٤٤ ٤٤/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترفع صفة المنفعة العامة عن المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمحددة في المذكرة المرفقة.

المادة الثانية

يعدل موقع وحدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفق الرسم التخطيطي المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٧) الصادر في ٢٤ / ٨ / ٢٠١٤م.

مذكرة بشأن رفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

يأتي رفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتسوية أوضاع المواطنين الذين صدرت لهم سندات ملكية فيها، أو تعويضهم بأراض بديلة، والمخططات هي:
– مخطط مرتفعات المطار.
– المخططان رقما (١٣، ١٥) جنوب المستشفى بقرية صاي.
– المخطط السكني التجاري رقم (٥٣).
– المخططات السكنية بالأرقام (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٦٠).
– مخطط الصناعات الخفيفة رقم (٦١).
– (١٥) خمسة عشر كيلو مترا مربعا من ذات المخطط، وذلك وفق الرسم التخطيطي المرفق.
وتقتضي تسوية أوضاع المواطنين الذين صدرت لهم سندات ملكية في المخططات المبينة، أو تعويضهم بأراض بديلة، استصدار مرسوم سلطاني برفع صفة المنفعة العامة عن تلك المخططات.

رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

rd2014044

2014/44 44/2014 ٢٠١٤/٤٤ ٤٤/٢٠١٤