نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية،
وعلى الاتفاقية الموحدة (المعدلة) لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة المنعقدة في الرياض خلال الفترة من ٢١ – ٢٢ يناير ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية الموحدة (المعدلة) لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من شوال سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٧) الصادر في ٢٤ / ٨ / ٢٠١٤م.
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة
ديباجة:
إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية،
تحقيقا لأهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ومجمل المبادئ والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية،
وانطلاقا من هدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي،
وإيمانا بأن علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك مجالا أساسيا يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح العربية،
واقتناعا منها بأن توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك يتطلب تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها ويدعم مستثمريها،
وإذ تعتبر أن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية إنما تشكل حدا أدنى في معاملة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية يجب أن تكفله التشريعات الوطنية المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية، قد أقرت هذه الاتفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصا وروحا مؤكدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغاياتها.
قد اتفقت على ما يلي:
فصل تمهيدي
تعاريف
المادة (١)
يقصد لأغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:
١- الاتفاقية: هي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية الأطراف فيها (المعدلة).
٢- الجامعة: هي جامعة الدول العربية.
٣- الدولة العربية: هي الدولة العضو بجامعة الدول العربية.
٤- الدولة الطرف: هي الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها.
٥- الدولة المضيفة: هي الدولة الطرف التي تكون الاستثمارات العربية داخل حدودها الجغرافية.
٦- رأس المال العربي: هو المال الذي يملكه المستثمر العربي ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية.
٧- استثمار رأس المال العربي: هو استخدام رأس المال العربي في أحد المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية في إقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي أو تحويله إليها بهدف تحقيق عوائد وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
٨- المستثمر العربي: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك رأس مال عربي ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها على ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر العربي في رأس مال الشخص الاعتباري عن (٥١٪) بصورة مباشرة.
٩- المجلس: هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
١٠- الجهة المركزية: هي الجهة المعنية بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية داخل الدولة الطرف.
١١- المحكمة: هي محكمة الاستثمار العربية.
١٢- العوائد: مخرجات الاستثمار وجميع المبالغ المالية التي يدرها الاستثمار وعوائدها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح والفوائد والمكاسب الرأس مالية والإتاوات والرسوم والتعويضات.
١٣- الإقليم: إقليم الدولة المضيفة للاستثمار والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي تمارس عليه الدولة الحقوق السيادية طبقا للقانون الدولي المعمول به في هذا الشأن.
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (٢)
تسمح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية – وفي إطار أحكامها – بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتتعهد بأن تحمي المستثمر والاستثمارات وعوائدها وتتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، وألا تفرض أي متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به.
المادة (٣)
١- تشكل أحكام هذه الاتفاقية حدا أدنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها.
٢- وفي حدود هذا الحد الأدنى تكون الأولوية في التطبيق لأحكام الاتفاقية عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف.
المادة (٤)
يستهدى في استخلاص الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفي تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها والأهداف التي استلهمتها ثم بالقواعد والمبادئ المشتركة في تشريعات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ثم بالأعراف التجارية الدولية.
الفصل الثاني
معاملة الاستثمار والمستثمر العربي
المادة (٥)
١- يتمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أي دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين في الدولة الطرف وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
٢- يعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة المضيفة معاملة لا تقل تفضيلا عن رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل بلا تمييز.
٣- للمستثمر العربي حق الاختيار في أن يعامل أي معاملة أخرى تقررها أحكام عامة في الدولة المضيفة بموجب قانون أو اتفاقية دولية أو اتفاقات استثمارية أخرى ولا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة الطرف من معاملة متميزة لاستثمار محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة.
٤- لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي:
أ- المزايا التي يمنحها أي من الأطراف المتعاقدة لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة.
ب- المعاملة الضريبية أو الزكوية.
ج- تملك الأراضي والعقارات.
المادة (٦)
١- يتمتع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال المستثمر وعوائده في إقليم أي دولة طرف بدون تأخير، ثم إعادة تحويله إلى أي دولة بدون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التي ترتبت على المشروع الاستثماري المستحقة في الدولة المضيفة بدون أن يخضع في ذلك إلى أي قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أي ضرائب ورسوم على عملية التحويل (*)، ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية.
(*) تتحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على إضافة العبارة التالية (وبدون أن تترتب أي ضرائب ورسوم على عملية التحويل) التي وردت في الفقرة (١) من المادة (٦).
٢- تتم التحويلات بحرية وبدون أي تأخير بالعملة الأصلية للاستثمار أو بإحدى العملات القابلة للتحويل والمعرفة من قبل صندوق النقد الدولي ويتم التحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المضيفة.
المادة (٧)
١- يجوز للمستثمر العربي أن يتصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية في الدولة المضيفة.
٢- تستمر معاملة الاستثمار حسب أحكام هذه الاتفاقية ما دامت تتوفر له الشروط المحددة فيها.
المادة (٨)
١- لا يخضع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية لأية تدابير خاصة أو عامة دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله أو احتياطياته أو عوائده كليا أو جزئيا وتؤدي إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحل أو انتزاع أو تبديد أسرار الملكية الفكرية أو الحقوق العينية الأخرى أو منع سداد الديون أو تأجيلها جبرا أو أي تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته أو إلى الإخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على عوائده أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته.
٢- على أنه يجوز:
أ- نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة المضيفة أو مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة شريطة أن يتم ذلك على أساس غير تمييزي ووفقا لأحكام قانونية عامة تنظم نزع الملكية ومقابل تعويض عادل ومساوي للقيمة السوقية للاستثمار قبل اتخاذ قرار نزع الملكية أو يكون معروفا للجمهور أيهما كان أسبق. وإذا لم يكن من الممكن التأكد من القيمة السوقية، يتم تحديد التعويض طبقا للأصول المتعارف عليها عموما بالنسبة للتقييم وعلى أساس مبادئ منصفة تأخذ في الاعتبار – ضمن أمور أخرى – رأس المال المستثمر، والإهلاك، وقيمة الإحلال والعناصر الأخرى ذات الصلة، يتعين تحديد مبلغ التعويض وجعله قابلا للأداء ودفعه بدون تأخير في مدة أقصاها سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية. وفي حالة التأخير في الأداء تحتسب فائدة على التعويض على أساس سعر السوق التجاري، ابتداء من نهاية المدة المحددة ولغاية تاريخ الأداء، على ألا تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى. يحق للمستثمر العربي الذي تتأثر استثماراته بنزع الملكية، فرصة الطعن في إجراءات نزع الملكية أو / ومقدار التعويض بالطرق القانونية.
ب- اتخاذ الإجراءات التحفظية المؤقتة الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة.
المادة (٩)
١- يستحق المستثمر العربي تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر يتناسب مع هذا الضرر نتيجة قيام الدولة المضيفة أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي:
أ- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدولة المضيفة والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر العربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال.
ب- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أو تحكيمي واجب التنفيذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار.
ج- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر العربي بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة المضيفة.
٢- في حالة تعرض استثمارات المستثمر العربي لخسائر في إقليم الدولة المضيفة نتيجة حرب أو حالة طوارئ وطنية تمنح الدولة المضيفة معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها أو طرف ثالث أيهما أفضل.
٣- تكون قيمة التعويض عادلة لما لحق بالمستثمر من ضرر وتبعا لنوع الضرر ومقداره، ويكون بعملة قابلة للتحويل حسب الفقرة (٢) من أحكام المادة (٦).
المادة (١٠)
١- يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر.
٢- يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجرى خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر وأن يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية وإلا استحق المستثمر فوائد تأخيرية على المبلغ غير المدفوع اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وفقا لأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة المضيفة وفقا للفقرة (٢) من أحكام المادة (٦) من هذه الاتفاقية.
المادة (١١)
بما لا يتعارض مع أنظمة وقوانين الدولة المضيفة، يتمتع المستثمر العربي مع أفراد أسرته بحق الدخول والإقامة والانتقال والمغادرة بحرية وبلا عائق في إقليم الدولة المضيفة، ولا تفرض قيود على هذا الحق إلا بأمر قضائي. ويتمتع العاملون في الاستثمار وأسرهم بتسهيلات الدخول والإقامة والمغادرة.
المادة (١٢)
تسهل الدولة المضيفة للمستثمر العربي الحصول على ما تحتاجه استثماراته من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية وفقا لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن تكون الأولوية في توظيف العمالة والخبرات لمواطني الدولة المضيفة في حال توفر المؤهلات المطلوبة، وأن تبذل الدولة المضيفة قصارى جهدها بألا تشكل تشريعاتها عائقا لتطوير وتحديث الاستثمارات فيها.
المادة (١٣)
١- يلتزم المستثمر العربي في مختلف أوجه نشاطه أقصى قدر ممكن من التنسيق مع الدولة المضيفة ومع مؤسساتها وأجهزتها المختلفة وعليه احترام قوانينها ونظمها.
٢- يتحمل المستثمر العربي مسؤولية إخلاله بالالتزامات الواردة في الفقرة السابقة وفقا للقانون النافذ في الدولة المضيفة أو التي يقع فيها الإخلال بالالتزام.
الفصل الثالث
في المعاملة التفضيلية
المادة (١٤)
للدولة المضيفة تقرير أي مزايا إضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
الفصل الرابع
في متابعة تنفيذ الاتفاقية
المادة (١٥)
يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وله في سبيل ذلك:
١- إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية.
٢- التعاون مع الدول الأطراف في ملاءمة القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الأطراف بما يساعد على تنفيذ أحكام الاتفاقية وتحقيق أغراضها.
٣- جمع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات والقواعد والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته والقطاعات المفتوحة للاستثمار وشروطها في الدول الأطراف بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف أصحاب رؤوس الأموال العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم على الاستثمار في المشاريع العربية.
٤- المساعدة على إنشاء النظم والمؤسسات التي تسهل أو تشجع على تحقيق أغراض الاتفاقية أو تكملها بما في ذلك الأجهزة الاستشارية والتنفيذية وأجهزة ونظم تجميع الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الاستثمار داخل الدول العربية توجيها متوازيا.
المادة (١٦)
١- للمجلس أن يوافق على وقف العمل بأي من أحكام الاتفاقية في أي دولة طرف بناء على طلبها وله أن يقيد ذلك بحدود زمانية أو مكانية أو موضوعية وعلى الجهات المسؤولة في الدولة أن تسترشد بملاحظات وتوصيات المجلس لضمان العودة إلى التقيد بأحكام الاتفاقية.
٢- لا يشمل الحكم الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة المزايا والضمانات التي سبق منحها لأي مستثمر عربي في نطاق هذه الاتفاقية.
المادة (١٧)
للمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من يمثلهم وأن يخولها ما يراه من اختصاصاته كما يجوز للمجلس أن يشكل:
١- لجانا فنية تمثل مصالح المستثمرين والدول المضيفة للاستثمار وباقي عناصر الاستثمار وذلك لدراسة ما يرى إسناده إليها من مسائل.
٢- لجنة فنية لتفسير أحكام هذه الاتفاقية.
الفصل الخامس
في ضمان الاستثمار
المادة (١٨)
للمستثمر العربي أن يؤمن على استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أو أي جهة تأمين يراها مناسبة.
المادة (١٩)
للأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تتفق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فيما يقع ضمن اختصاصها على القيام بأي مهمة من المهام التي تنص عليها الفقرتان (٣) و(٤) من المادة (١٥).
المادة (٢٠)
إذا ما دفعت أي دولة طرف أو جهة عربية مبلغا عن أضرار تعرض لها المستثمر العربي نتيجة ضمان كانت قد قدمته له منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أو مع جهة أخرى أو نتيجة أي تدابير تأمينية، يحل الدافع محل المستثمر تجاه الدولة المضيفة في حدود ما دفعه على ألا يتعدى في ذلك الحقوق المقررة قانونا للمستثمر تجاه تلك الدولة وتظل حقوق المستثمر تجاه الدولة المذكورة قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت له.
الفصل السادس
تسوية المنازعات
المادة (٢١)
للمستثمر العربي أن يلجأ إلى القضاء في الدولة المضيفة طبقا لقواعد الاختصاص فيها وذلك في الأمور التي تدخل في اختصاص المحكمة على أنه إذا رفع المستثمر العربي الدعوى أمام إحدى الجهتين امتنع عليه رفعها أمام الجهة الأخرى.
المادة (٢٢)
إذا لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك، تتم تسوية المنازعات الناشئة بين أطراف الاستثمار المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المحكمة وفقا لنظامها الأساسي الذي يبين تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.
المادة (٢٣)
إذا تعذر حسم النزاع بالوسائل التي تم الاتفاق عليها بين أطراف الاستثمار يتم اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية.
المادة (٢٤)
إذا لم يوجد اتفاق مغاير بين أطراف النزاع تكون الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة (٢٥)
إذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشئ استثمارا عربيا أو أي اتفاق يتعلق بالاستثمار ضمن نطاق جامعة الدول العربية أو فيما بين أعضائها على إحالة مسألة أو نزاع ما إلى تحكيم دولي أو قضاء دولي جاز باتفاق أطرافه اعتباره داخلا ضمن ولاية المحكمة.
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة (٢٦)
١- تكلف كل دولة من الدول الأطراف خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ جهة مركزية واحدة فيها بمسؤولية تسهيل تنفيذ أحكام الاتفاقية داخل إقليمها في مراحل الاستثمار المختلفة وتبلغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك.
٢- للجهة المركزية أن تتخاطب مباشرة مع المستثمرين والجهات الأخرى بشأن كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها.
المادة (٢٧)
١- في أي حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا لأحكام الاتفاقية يتم التحويل بعملة الاستثمار أو بأية عملة أخرى حرة قابلة للتحويل، بموجب سعر الصرف السائد في الدولة التي يجري بها التحويل وذلك وفقا لأحكام المادة (٦).
٢- يتم التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية بلا تأخير فإذا تأخر تحويل المال أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب مستوف الشروط القانونية، يستحق المستثمر على الدولة المضيفة فوائد عن المال غير المحول اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المهلة بأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة المضيفة.
المادة (٢٨)
تكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في أي من الدول الأطراف أو يصدرها المجلس – في حدود اختصاصاته – أحد الأدلة لاستعمال الحقوق وإثبات الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهلات العاملين في المشروع دون الخضوع إلى إجراءات تصديق المحررات الأجنبية في الدول الأطراف.
المادة (٢٩)
١- تصدق الدول الأطراف في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية على هذه الاتفاقية المعدلة طبقا لأنظمتها الداخلية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة.
٢- يجوز للدول العربية التي لم تنضم إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أن تنضم إلى هذه الاتفاقية المعدلة، وذلك بإيداع وثيقة انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.
٣- تتولى الأمانة العامة للجامعة إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق عليها.
المادة (٣٠)
تدخل هذه الاتفاقية المعدلة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمس دول أطراف في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وتسري في شأن الدولة العربية المصدقة أو المنضمة إلى الاتفاقية المعدلة بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة.
المادة (٣١)
لا يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية المعدلة أن تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة إليها، ويكون الانسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للجامعة، ولا يصبح ساريا إلا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الإشعار.
المادة (٣٢)
إذا انسحبت أي دولة طرف في الاتفاقية المعدلة أو أوقف العمل بحكم من أحكام الاتفاقية بموجب المادة (١٦) فإن ذلك لا يؤثر على الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاستثمار والمكتسبة بموجب نصوص الاتفاقية.
المادة (٣٣)
يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصدقة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على الأقل.
ملحق الوساطة والتوفيق والتحكيم
المادة (١)
الوساطة
١- في حالة اتفاق الطرفين على تسوية النزاع عن طريق الوساطة يتم اختيار الوسيط من قبل طرفي النزاع ويخطران به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تتولى متابعة إجراءات الوساطة.
٢- يتضمن اتفاق الطرفين وصف النزاع ومطالبات الأطراف واسم الوسيط والأتعاب التي قررت له، وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الوسيط نسخة من هذا الاتفاق.
٣- تقتصر مهمة الوسيط على تقريب وجهات النظر، ويصدر تقريره خلال شهر من تاريخ إبلاغه بمهمته عن طريق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
٤- تنطبق باقي الإجراءات الخاصة بالتوفيق على ذات إجراءات الوساطة.
المادة (٢)
التوفيق
١- في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الأطراف فيه، واسم الموفق الذي اختير والأتعاب التي قررت له، ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولى التوفيق بينهما، وتقوم الأمانة العامة للجامعة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق ويطلب إليه مباشرة مهمته.
٢- تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة ويكون له حق إبداء المقترحات الكفيلة بحل يرتضيه الأطراف، وعلى الأطراف تزويده بالبيانات والوثائق التي تساعده على النهوض بمهمته، وعلى الموفق أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تبليغه بمهمة التوفيق تقريرا إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يتضمن تلخيصا لأوجه الخلاف ومقترحاته بشأن تسويتها وما يكون الأطراف قد قبلوه من حلول ويجب تبليغ الأطراف بهذا التقرير خلال أسبوعين من تقديمه ولكل منهم إبداء الرأي فيه خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.
٣- لا يكون لتقرير الموفق أي حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع.
المادة (٣)
التحكيم
١- إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التوفيق، أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة، أو لم يتفق الأطراف على قبول الحلول المقترحة فيه، جاز للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم.
٢- تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة ويوضح في هذا الإخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ويختار المحكمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء.
٣- إذا لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكمان على تعيين الحكم المرجح خلال الآجال المقررة لذلك تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حكم مرجح، ويكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
٤- لا يجوز لأي طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى إلا أنه في حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بعين الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
٥- تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها.
٦- تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الإجراءات الخاصة بها.
٧- تسمح هيئة التحكيم لجميع الأطراف بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم والإدلاء بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات متضمنة أسباب كل قرار ويجب أن يكون القرار موقعا من أغلبية أعضاء الهيئة على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل طرف.
٨- يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم.
٩- يجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد للهيئة وللأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة أن يمد تلك المدة إذا رأى ضرورة لذلك لمرة واحدة وبما لا يتجاوز ستة أشهر أخرى.
١٠- يحدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
١١- يتم تنفيذ حكم التحكيم وفقا لنص المادة (٣٧) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بالنسبة للدول الأطراف فيها.
١٢- إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الأمر إلى محكمة الاستثمار العربية للحكم بما تراه مناسبا لتنفيذه.
المادة (٤)
أحكام عامة
١- يتم اللجوء إلى هذا الملحق بناء على:
أ- إدراج شرط في العقود المبرمة بين أطراف الاستثمار مع إمكانية اختيار النموذج التالي: “جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو عن تطبيقه أو بمناسبته تتم تسويتها وفقا لملحق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) الخاص بالوساطة والتوفيق والتحكيم”.
ب- اتفاق لاحق على نشوء النزاع.
٢- ما لم يرد بشأنه نص في هذا الملحق تطبق بشأنه قواعد التوفيق والتحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
٣- تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية) متابعة إجراءات تنفيذ أحكام هذا الملحق تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعد جامعة الدول العربية سلطة التعيين المشار إليها في قواعد (الأونسيترال).
2014/46 46/2014 ٢٠١٤/٤٦ ٤٦/٢٠١٤