التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

1994/29 29/1994 94/29 29/94 ١٩٩٤/٢٩ ٢٩/١٩٩٤ ٩٤/٢٩ ٢٩/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي وافق عليها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد بمدينة عمان في الفترة من ٢٥ – ٢٧ نوفمبر ١٩٨٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفقا لأحكام الاتفاقية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٤) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٩٤م.
1994/29 29/1994 94/29 29/94 ١٩٩٤/٢٩ ٢٩/١٩٩٤ ٩٤/٢٩ ٢٩/٩٤