التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٩٤ بتعديل مسمى وظيفي

1994/30 30/1994 94/30 30/94 ١٩٩٤/٣٠ ٣٠/١٩٩٤ ٩٤/٣٠ ٣٠/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل المسمى الوظيفي لحسن بن سعيد بن محمد إلى “أمين عام الشؤون الإدارية بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٤) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٩٤م.
1994/30 30/1994 94/30 30/94 ١٩٩٤/٣٠ ٣٠/١٩٩٤ ٩٤/٣٠ ٣٠/٩٤