نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٧ في شأن اللجنة العليا للمؤتمرات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٧ المشار إليه لتكون على النحو التالي:
تشكل اللجنة العليا للمؤتمرات برئاسة سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية
– وزير شؤون مكتب القصر
– رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة
– وزير الداخلية
– وزير الدولة للشؤون الخارجية
– وزير الإعلام
– وزير التجارة والصناعة
– وزير الدولة للشؤون القانونية
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي
– الأمين العام لمجلس الوزراء
– الأمين العام للجنة
– الدكتور اليقظان بن طالب بن علي الهنائي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢ أبريل سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.
1994/31 31/1994 94/31 31/94 ١٩٩٤/٣١ ٣١/١٩٩٤ ٩٤/٣١ ٣١/٩٤