التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

1994/28 28/1994 94/28 28/94 ١٩٩٤/٢٨ ٢٨/١٩٩٤ ٩٤/٢٨ ٢٨/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٤) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٩٤م.
1994/28 28/1994 94/28 28/94 ١٩٩٤/٢٨ ٢٨/١٩٩٤ ٩٤/٢٨ ٢٨/٩٤