التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٩٤ بإجراء تعديلات في قانون سوق مسقط للأوراق المالية

1994/27 27/1994 94/27 27/94 ١٩٩٤/٢٧ ٢٧/١٩٩٤ ٩٤/٢٧ ٢٧/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون سوق مسقط للأوراق المالية، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣٠ مارس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٤) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٩٤م.

 

تعديلات قانون سوق مسقط للأوراق المالية

أولا: تعدل المواد الآتي بيانها بعد من قانون سوق مسقط للأوراق المالية:

المادة (١)

يحذف تعريف المدير العام ويضاف التعريف التالي:

– الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للسوق.

المادة (٢٤)

(أ) يؤلف المجلس من ثمانية أعضاء على النحو التالي:

١- وزير التجارة والصناعة رئيسا
٢- الرئيس التنفيذي للسوق عضوا
٣- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا
٤- ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا
٥- أربعة أعضاء يختارهم الوزير من قائمة تضم ثمانية أسماء يرشحها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، على أن يراعى في الاختيار تمثيل البنوك التجارية الوطنية وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة في القطاعات الأخرى.

(ب) يكون ممثلا وزارة المالية والاقتصاد والبنك المركزي العماني من درجة مدير عام أو ما يماثلها على الأقل.

(ج) يشكل المجلس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين أعضائه الموضحين في البنود (٣، ٤، ٥) من الفقرة (أ) لمرة واحدة فقط.

(د) تحدد اللوائح الداخلية للسوق صلاحيات المجلس ورئيسه والرئيس التنفيذي للسوق، وإجراءات مداولات المجلس ومكافآت أعضائه، كما تحدد كيفية اختيار نائب للرئيس من بين أعضاء المجلس، واختصاصاته.

المادة (٢٥)

يعين الرئيس التنفيذي للسوق بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة، ويكون متفرغا لعمله، وتحدد اللوائح الداخلية للسوق والتعليمات الصادرة بمقتضاها راتبه وعلاواته ومكافآته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات المتعلقة به.

ثانيا: تعدل عبارة المدير العام أينما وردت في القانون أو القرارات واللوائح التي صدرت لتنفيذه إلى: “الرئيس التنفيذي”.

1994/27 27/1994 94/27 27/94 ١٩٩٤/٢٧ ٢٧/١٩٩٤ ٩٤/٢٧ ٢٧/٩٤