التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٤ برد الجنسية العمانية

2014/61 61/2014 ٢٠١٤/٦١ ٦١/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.

قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية

م

الاسم

تاريخ الموافقة

١

سعيد بن محمد بن سعيد البيماني

١٠ / ٢ / ٢٠١٤م

٢

عائشة بنت علي بن سعيد المعمرية

٢٤ / ٦ / ٢٠١٤م

٣

سميرة بنت سليمان بن سيف المحرزية

٢٤ / ٦ / ٢٠١٤م

٤

نصراء بنت ناصر بن خلفان الحارثية

٢٤ / ٦ / ٢٠١٤م

٥

رحمة بنت حمد بن سيف الرواحية

٢٤ / ٦ / ٢٠١٤م

2014/61 61/2014 ٢٠١٤/٦١ ٦١/٢٠١٤