التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٤ بتعيين سفير غير مقيم

2014/71 71/2014 ٢٠١٤/٧١ ٧١/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ حمد بن سيف بن عبدالعزيز الرواحي سفيرنا لدى جمهورية الهند، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية النيبال، وجزر المالديف.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.

2014/71 71/2014 ٢٠١٤/٧١ ٧١/٢٠١٤