التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣٧ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

2014/137 137/2014 ٢٠١٤/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر ٢٠١٤م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٥) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

أولا: يستبدل بنصي البندين رقمي (٢، ٣) من المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها النصان الآتيان:

٢ – المنافذ البرية: خطمة ملاحة، الجزي، الوجاجة، الدارة، وادي صاع، صرفيت، الربع الخالي، حماسة، صعراء، الأسود، حفيت، المزيونة، الروضة، البريمي.

٣ – المنافذ البحرية: ميناء السلطان قابوس، ميناء الفحل، ميناء صلالة، ميناء خصب، ميناء صحار، ميناء مصيرة، ميناء قلهات، ميناء الدقم، صور (ميناء الصيد).

ثانيا: يستبدل بنصوص البنود (٤ / ه، ٦، ٩،١٠، ١١) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها النصوص الآتية:

٤ / هـ: زيارة الأقارب والأصدقاء:
تمنحها السلطة المختصة لأقارب وأصدقاء العماني بناء على طلبه وتحت كفالته كما تمنح لأقارب الأجنبي المقيم في البلاد بناء على طلب الكفيل وتحت مسؤوليته ويجوز منحها لأقارب مالك الوحدة السكنية بناء على طلبه وتحت مسؤوليته. وتخول التأشيرة لحاملها الإقامة في البلاد لمدة (٣) ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على (١) شهر واحد، ويجب استخدامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ولرحلة واحدة.

٦ – التأشيرة السريعة:
تمنحها السلطة المختصة لرجال الأعمال الأجانب ممن تتطلب طبيعة عملهم زيارة البلاد لمهمة تجارية، كما تمنح لأصحاب المهن العليا النادرة بناء على طلب كفيل محلي وتحت مسؤوليته، على أن يبدأ استخدامها خلال شهر من تاريخ إصدارها وتخول التأشيرة حاملها دخول البلاد لمرة واحدة، والإقامة فيها لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أسابيع قابلة للتمديد لمدة (١) أسبوع.

٩ – تأشيرة مستثمر:
تمنح للأجنبي الذي لا يقل سنه عن (٢١) إحدى وعشرين سنة، ويرغب في استثمار أمواله في البلاد، بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة تفيد ذلك، وتستخدم التأشيرة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.

١٠ – تأشيرة الالتحاق:
تمنح بناء على طلب كفيل محلي وتحت مسؤوليته لزوج الأجنبي العامل في البلاد ولأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم (٢١) إحدى وعشرين سنة. كما تمنح التأشيرة لزوجة العماني الأجنبية بناء على طلبه، وبشهادة صادرة من الجهة المختصة تثبت هذا الزواج.

وفي جميع الأحوال يجب استخدام التأشيرة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.

١١ – التأشيرة العائلية:
تمنحها السلطة المختصة للأجنبي وفقا لتقديرها، وبناء على طلب كفيل محلي وتحت مسؤوليته، وتستخدم التأشيرة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.

١٢ – تأشيرة سائقي الشاحنات أو الحافلات:
تمنح للأجانب من سائقي الشاحنات أو الحافلات ومساعديهم، وفقا للضوابط المحددة لذلك من قبل السلطة المختصة، وتسمح لحاملها بدخول البلاد أكثر من مرة، وتكون صالحة لمدة (٦٠) ستين يوما، على أن يبدأ استخدامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، شريطة ألا يزيد المساعد على شخص واحد.

وتسمح التأشيرة لحاملها الدخول خلال فترة صلاحيتها، والبقاء في البلاد لمدة لا تزيد على (١) شهر واحد في كل مرة في حالة تفريغ البضائع في البلاد، ولمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام من تاريخ الدخول في حالة العبور بالشاحنة أو الحافلة إلى دولة مجاورة، ويجوز تمديد مدة التأشيرة عند الضرورة ولمدة مماثلة.

ثالثا: تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها مادة جديدة برقم (١٣ مكررا) نصها الآتي:

المادة (١٣ مكررا)

يجوز للكفيل أن يتقدم بطلب استبدال التأشيرة الصادرة لمكفوله وفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.

رابعا: يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها النص الآتي:

المادة (١٤)

يشترط في الكفيل سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا، ما يأتي:

١ – أن يكون عمانيا، أو أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو أن يكون أجنبيا حائزا على ترخيص صادر من الجهة المختصة باستثمار أمواله في البلاد، أو مالكا لوحدة مبنية بأحد المجمعات السياحية المتكاملة بالبلاد.

٢ – أن يكون مؤهلا لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات المنفذة له.

٣ – أن يلتزم بأن يعمل الأجنبي في منطقة عمله، وتحت إشرافه إذا كان قادما للعمل.

٤ – أن يلتزم بإحضار الأجنبي، أو الإرشاد عن محل إقامته متى طلب منه ذلك.

٥ – أن يلتزم بمغادرة الأجنبي عند انتهاء إقامته وجميع الملتحقين معه أو عندما تطلب منه السلطة المختصة ذلك.

خامسا: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

(ويعتبر في حكم التسجيل التأشير على جواز سفر الأجنبي بما يفيد ذلك عند دخوله السلطنة).

سادسا: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

(وللمدير العام أو مساعده أن يستثني الأجنبي من الحضور لتجديد الإقامة في الحالات الطارئة، أو لظروف إنسانية يقدرها).

سابعا: يستبدل التسلسل أرقام (٤، ٥، ٦، ٧) من تأشيرات الدخول الواردة في (أولا) من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها وفقا للآتي:

أولا: تأشيرات الدخول:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة بالريال العماني
٤ تأشيرة مستثمر (٥٠)
٥ تأشيرة التحاق (٣٠)
٦ تأشيرة عائلية (٣٠)
٧ تأشيرة دراسية (٣٠)

ثامنا: يضاف تسلسل جديد للمادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصه الآتي:

ثانيا: رسوم تجديد الإقامة:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة بالريال العماني
١ إقامة مستثمر (٥٠)
٢ إقامة الالتحاق العائلي (٣٠)
٣ الإقامة العائلية (٣٠)
٤ إقامة دراسية (٣٠)
٥ إقامة المالك (٥٠)
٦ إقامة التحاق بمالك (٥٠)

2014/137 137/2014 ٢٠١٤/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٤