تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٤.
التصنيفات
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti- Personnel Mines and on Their Destruction