انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الاتفاقيات الدولية
  • الأوامر السامية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٤.

نُشرت في 29 ديسمبر 2014الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٤
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى عضوية منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر