استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم استغلال البنية التحتية غير النشطة والنفاذ إليها بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ من أكتوبر ٢٠١٤م.
لائحة تنظيم استغلال البنية التحتية غير النشطة والنفاذ إليها
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – البنية التحتية غير النشطة:
جميع عناصر الأعمال المدنية غير النشطة للبنية التحتية لشبكة الاتصالات كالمواقع، والمباني، وغرف الحماية، والأبراج والمعدات، وإمدادات التيار الكهربائي، والبطاريات الاحتياطية، والقنوات والألياف البصرية غير المستخدمة، وهياكل التوزيع.
٢ – المجمع العقاري:
البناء المكون من وحدات سكنية أو تجارية مملوكة أو مستأجرة، سواء كانت هذه الوحدات متلاصقة كمبنى واحد أو مبان منفصلة.
٣ – موفر البنية التحتية غير النشطة:
أي جهة لا يعد نشاط الاتصالات نشاطا رئيسيا لأعمالها التجارية، وتقوم بموجب التصريح باستغلال البنية التحتية غير النشطة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٤ – استغلال البنية التحتية غير النشطة:
تأجير البنية التحتية غير النشطة للمرخص له أو صاحب الشبكة المصرح لها.
٥ – النفاذ إلى البنية التحتية غير النشطة:
تمكين المرخص له من استخدام البنية التحتية غير النشطة للمجمع العقاري لتقديم خدمات الاتصال دون مقابل.
٦ – التصريح:
الموافقة التي تمنحها الهيئة للسماح باستغلال البنية التحتية غير النشطة.
٧ – الشبكة المصرح لها:
أي شبكة اتصالات معفاة من قبل الهيئة من متطلبات الترخيص وفقا لقانون تنظيم الاتصالات.
٨ – الاتفاقية التجارية:
العقد المبرم بين موفر البنية التحتية غير النشطة، والمرخص له أو صاحب الشبكة المصرح بها، بشأن استغلال البنية التحتية غير النشطة.
المادة (٢)
يعفى موفر البنية التحتية غير النشطة وصاحب المجمع العقاري من متطلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
يجوز للهيئة تبادل تفاصيل الخطط الحالية والمستقبلية للبنية التحتية غير النشطة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية أو مع المرخص له أو مع صاحب الشبكة المصرح لها.
المادة (٤)
على موفر البنية التحتية غير النشطة استغلالها على أساس غير تمييزي وغير حصري.
المادة (٥)
على صاحب المجمع العقاري تمكين المرخص له من النفاذ للبنية التحتية غير النشطة الخاصة به على أساس غير تمييزي وغير حصري.
الفصل الثاني
أهداف اللائحة
المادة (٦)
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الآتي:
أ – استغلال البنية التحتية غير النشطة والنفاذ إليها.
ب – تشجيع الاستثمار في التقنيات والتسهيلات المناسبة للبنية التحتية غير النشطة.
ج – تقليل تكلفة إنشاء البنية التحتية غير النشطة.
د – تقليل تكلفة الخدمات المقدمة للمنتفعين.
هـ – ضمان تبادل المعلومات حول البنية التحتية غير النشطة القائمة حاليا والمخطط لها مستقبلا، لمساعدة موفري الخدمة عند التخطيط لشبكاتهم.
و – تفادي الحفر في الطرق والأرصفة بغرض دفن الأنابيب الحاملة لكوابل الألياف البصرية عندما تتوفر سعة إضافية بنفس المنطقة أو المسارات المملوكة لطرف آخر.
ز – ضمان النفاذ للمجمعات العقارية بشكل عادل وغير تمييزي من قبل موفري خدمات الاتصالات العامة.
ح – زيادة انتشار خدمة النطاق العريض وتطبيقاته.
الفصل الثالث
إجراءات الحصول على التصريح وأحكام الاتفاقية التجارية
المادة (٧)
يقدم طلب الحصول على التصريح في أربع نسخ من النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الآتي:
أ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.
ب – البطاقة الشخصية سارية المفعول، أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع.
ج – شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية المفعول.
د – أسماء المخولين بالتوقيع مع نماذج توقيعاتهم.
هـ – بيانات البنية التحتية غير النشطة المراد استغلالها.
و – إيصال سداد رسم دراسة الطلب، ومقداره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني غير مسترد.
ز – أي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
المادة (٨)
أ – على الدائرة المختصة بالهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وفي حال الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
ولذوي الشأن التظلم إلى الرئيس التنفيذي من قرار رفض الطلب خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ العلم به، ويتم البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
ب – في حالة الموافقة يتم إشعار مقدم الطلب بسداد رسم إصدار التصريح ومقداره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار، وتصدر الدائرة المختصة التصريح بعد تقديم مقدم الطلب ما يفيد سداد هذه الرسوم.
ج – للدائرة المختصة – بناء على التماس مقدم الطلب – عدم التقيد بالمدد المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك أسباب موضوعية تبرر ذلك.
المادة (٩)
تكون مدة التصريح (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المصرح له، وبذات رسوم إصدار التصريح المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة.
المادة (١٠)
يتم إبرام الاتفاقية التجارية بناء على طلب خطي يقدم من المرخص له أو صاحب الشبكة المصرح لها إلى موفر البنية التحتية غير النشطة يبدي فيه الرغبة في استئجار البنية التحتية غير النشطة، ويلتزم طرفاها بالآتي:
أ – الامتناع عن أي إعاقة للمفاوضات بدون أسباب مقبولة.
ب – توفير معلومات تتعلق بالمفاوضات، بما في ذلك المعلومات اللازمة لتحديد التسهيلات المطلوبة خلال إطار زمني معقول.
ج – الامتناع عن كشف المعلومات السرية والتجارية الخاصة بأي طرف قبل الحصول على موافقته.
المادة (١١)
يجب أن تكون مدة الاتفاقية التجارية محددة بوضوح في الاتفاقية، وأن تكون مبنية على الاعتبارات الآتية:
أ – العمر الافتراضي للأصول.
ب – نوع الأصول.
ج – مدة الترخيص أو تصريح خدمات الاتصالات.
المادة (١٢)
يلتزم موفر البنية التحتية غير النشطة بالآتي:
أ – الإرشادات الصادرة من قبل الهيئة، بشأن استغلال البنية التحتية غير النشطة.
ب – الحصول على التصريح.
ج – السماح – بناء على طلب معقول من ذوي الشأن – بالفصل المادي لأدوات ومعدات المرخص له أو صاحب الشبكة المصرح لها في الحالات التي يكون فيها ذلك قابلا للتطبيق. د -٪إيداع نسخ لدى الهيئة من الاتفاقية التجارية وأي تعديلات لاحقة عليها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها أو من تاريخ تعديلها.
هـ – عدم القيام بالتصرفات المنافية للمنافسة أو التي تحد منها.
و – ضمان أن تكون تعرفة خدمة استغلال البنية التحتية غير النشطة معقولة ومبنية على أساس التكلفة.
ز – استغلال البنية التحتية غير النشطة المسجلة لدى الهيئة فقط.
ح – استغلال البنية التحتية غير النشطة وفقا لاختيار المرخص له أو صاحب الشبكة المصرح لها إذا كان ذلك ممكنا فنيا ومجديا تجاريا.
ط – إبرام الاتفاقية التجارية مع المرخص له أو صاحب الشبكة المصرح لها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالطلب.
المادة (١٣)
إذا تعذر إبرام الاتفاقية التجارية خلال المدة المحددة في البند (٩) من المادة (١٢) من هذه اللائحة أو حل أي خلاف بشأنها، يحق لأي طرف من طرفيها إحالة الخلاف إلى الهيئة للفصل فيه٬ وفقا لنظام الفصل في المنازعات.
الفصل الرابع
المخالفات
المادة (١٤)
في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات، وذلك حسب مقتضيات الحال.