التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٤ بشأن إصدار رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

2014/70 70/2014 ٢٠١٤/٧٠ ٧٠/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٥٠ / ٢٠٠٨ بشأن إصدار رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٥ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات بالجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥٠ / ٢٠٠٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦ هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.

جدول رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

نوع الخدمة رسم إصدار أو تجديد الترخيص الرسم السنوي للترخيص
أولا: تراخيص الفئة الأولى
خدمات الاتصالات الثابتة والنفاذ المحلي – / ٣٥,٠٠٠ ر.ع نسبة لا تتجاوز (١٪) من الإيرادات الإجمالية السنوية
الاتصالات الدولية – / ٢٠,٠٠٠ ر.ع نسبة لا تتجاوز (١٪) من الإيرادات الإجمالية السنوية
الاتصالات المحلية للمسافات البعيدة – / ٢٠,٠٠٠ ر.ع نسبة لا تتجاوز (١٪) من الإيرادات الإجمالية السنوية
نظام الكوابل البحرية – / ٢٠,٠٠٠ ر.ع نسبة لا تتجاوز (١٪) من الإيرادات الإجمالية السنوية
خطوط المشتركين الرقمية (ASL) اللاتزامنية (النطاق العريض) – / ٢٠,٠٠٠ ر.ع نسبة لا تتجاوز (١٪) من الإيرادات الإجمالية السنوية
ثانيا: تراخيص الفئة الثانية
الترخيص من الفئة الثانية (أ) لتقديم خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على استغلال سعة من شبكة اتصالات عامة من الفئة الأولى – / ١٠,٠٠٠ ر.ع نسبة لا تتجاوز (١٪) من الإيرادات الإجمالية السنوية
التراخيص من الفئة الثانية (ب) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية – / ٢,٥٠٠ ر.ع نسبة لا تتجاوز (١٪) من الإيرادات الإجمالية السنوية
ثالثا: تراخيص الفئة الثالثة
التراخيص من الفئة الثالثة (أ) لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة أو تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بواسطة استغلال سعة من شبكة اتصالات عامة – / ١٠,٠٠٠ ر.ع نسبة لا تتجاوز (١٪) من الإيرادات الإجمالية السنوية
التراخيص من الفئة الثالثة (ب) لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة أو تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بواسطة إنشاء أو تشغيل بنية تحتية لشبكة اتصالات خاصة غير متصلة بالشبكة العامة – / ٢,٥٠٠ ر.ع نسبة لا تتجاوز (١٪) من الإيرادات الإجمالية السنوية

2014/70 70/2014 ٢٠١٤/٧٠ ٧٠/٢٠١٤