استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
ينقل مقر كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية في مسقط من مقرهما الحالي إلى مقرهما الجديد بمبنى مجمع المحاكم الكائن بحي الوزارات في الخوير، شارع التراث – سكة رقم (٣٤١٣).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٥م.
صدر في: ٤ / ٥ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ / ٢ / ٢٠١٥م
د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م.
2015/107 107/2015 ٢٠١٥/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٥