التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١ / ٢٠١٥ باستبدال عضو في المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل أهل المشورة والرأي

2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي

المادة الأولى

يستبدل الشيخ يوسف بن يعقوب بن حمد الحارثي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل أهل المشورة والرأي، ليكون الفاضل حاتم بن حمد بن عيسى الطائي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.

2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥