التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٥ بشأن تحديد رسوم طلبات الاعتراض والطعن على انتخابات أعضاء مجلس الشورى

2015/89 89/2015 ٢٠١٥/٨٩ ٨٩/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم طلبات الاعتراض والطعن على انتخابات أعضاء مجلس الشورى بواقع (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني لكل طلب.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ من ابريل ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠١) الصادر في ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/89 89/2015 ٢٠١٥/٨٩ ٨٩/٢٠١٥