التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥ بشأن استبدال ممثل وزارة التنمية الاجتماعية في المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية

2015/103 103/2015 ٢٠١٥/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى خطاب معالي وزير التنمية الاجتماعية رقم م و / ١١٢٠ / ١٨ / ٣٨١ المؤرخ في ١٤ رجب ١٤٣٦هـ الموافق ٣ مايو ٢٠١٥م، المتضمن الإفادة بأن أحمد بن سعيد بن محمد المقبالي – مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية بالانتداب – سوف يمثل وزارة التنمية الاجتماعية في عضوية المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل سالم بن جمعة بن علي الطاهري ممثل وزارة التنمية الاجتماعية في المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ليكون أحمد بن سعيد بن محمد المقبالي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٨ مايو ٢٠١٥م.

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/103 103/2015 ٢٠١٥/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٥